يهدف صندوق إعانات الطوارئ للعمال الذي ورد بالقانون رقم 56 لسنة 2002، إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.
واشترط على أن تكون واقعة التوقف عن صرف الأجور غير مُنشئة لاستحقاق تعويض عن البطالة المنصوص عليه فى القانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص الصندوق فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتى:
- رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية
- صرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة وتبعيته لوزارة القوى العاملة والهجرة، بغرض تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًّا أو جزئيًّا أو يخفض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية، وجعل من بين موارد تمويله نسبة (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم بسدادها إلى الصندوق تلك المنشآت .