الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر الرقمية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

نصّ مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، والذي ناقشه مجلس الشيوخ، أمس، على تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر الرقمية.

وتنص المادة (5) من مشروع القانون على:

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: 
- الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقررًا، وينوب عن رئيس المجلس حال غيابه. 
- الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية. 
- وزير العدل. 
- وزير المالية. 
- ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي يختاره وزير الدفاع. 
- ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية. 
- ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز. 
- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة. 
- أربعة من ذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

كما نصت المادة (6) من مشروع القانون على: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. 
ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

وتنص المادة (7) من مشروع القانون على: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه ويتولى إدارته، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاته، وله على الأخص ما يأتي: 
1. إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها. 
2. إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق. 
3. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية ولوائح الموارد البشرية، وكذا اللوائح المالية بعد موافقة وزارة المالية، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة. 
4. اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق، وجداول الوظائف به. 
5. قبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة لعمله وفقًا للإجراءات المقررة. 
6. تحديد الجهات الخدمية المستهدف دعمها من الصندوق لتقديم وتحسين الخدمات الرقمية. 
7. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق. 
8. اعتماد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق والمستهدفات المقررة للأعوام المالية قبيل الشروع في التنفيذ. 
ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.