الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد رفض دعوى سمير صبري.. مصير محمد رمضان على الساحة الفنية.. تفاصيل

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

تساءل عدد من المواطنين عن مصطلحات عدم قبول الدعوى ورفض قبولها ونشر أخبار كاذبة، وذلك بعد قرار المحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقضاء بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي ، والتي طالب فيها بإصدار قرار بوقف نشر أخبار الفنان محمد رمضان فى الصحف والمواقع ، وكذلك عدم ظهورة بجميع وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الإجتماعي.

ونستعرض من خلال هذه السطور معاني هذه المصلطحات وعقوبة نشر الأخبار الكاذبة وفقا للقانون فيما يلى:

 

الفرق بين عدم قبول الدعوى ورفضها

وأكد خالد محمد المحامي بالنقد أن عدم قبول الدعوى، يعد دفع من الدفوع الشكلية، يجب أن يدفع به المدعى عليه قبل إبدائه للدفوع الموضوعية، وإلا سقط حق المدعى عليه فى طرحه أمام المحكمة، والحكم بعدم قبول الدعوى تعنى عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس.

وقال في تصريحات له، :"أما فى حالة رفض الدعوى، يعنى أن المحكمة بحثت فى موضوع الدعوى، وتبين عدم أحقية المدعى فى إدعائه أى لم يثبت حقه فى الدعوى، ولم يستطع المدعى إثبات دعواه".

وبالنسبة لرفض الدعوى لعدم التأسيس، هو رفضها فى الموضوع عندما تكون الوقائع الموضوعية لدعوى غير مستندة إلى أساس قانونى، أى وجود قصور أو انعدام للمواد القانونية التى تدعم الوقائع التى اعتمدت عليها فى رفعك للقضية، أو بمعنى آخر أن المدعى ليس له الحق فيما طلب فإن كان هناك أساس قانونى ما يدعم وقائعه فى القضية اعتبرت الدعوى مؤسسة.

وأضاف المحامى بالنقض، أن رفض الدعوى لعدم التأسيس القانونى تعنى أن المدعي لا يملك الحق وليس له إعادة الدعوى أمام نفس الجهة القضائية، لأنها سوف تؤول إلى الرفض لسبق الفصل فيها، ويبقى له طرق الطعن المقررة قانونًا، عكس ما يحدث عندما ترفض الدعوى شكلاً لإنعدام الصفة فى التقاضى، مثلاً فانعدام الصفة يمس الشكل ولا يمس الموضوع.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن  "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة  80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

تفاصيل الدعوى القضائية

ذكرت الدعوي التى حملت حملت رقم ٦٦٧٣٢ لسنة ٧٥ قضائية ،أن الفنان محمد رمضان تعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي، والتي تتعلق بالتحفظ على أمواله وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله ، والتي تمثل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بأحد البنوك المشار إليها في الفيديو.

وأشارت الدعوى ، أن الفنان محمد رمضان دائب على نشر تلك الأخبار وظهوره فى بعض البرامج وايضٱ تصريحاته التى تساعد وسائل الإعلام فى انتشارها وهو ما يجعله يخرج علينا كل يوم بأزمة يثيرها ليصبح حديث الناس ،وهو فى واقع الأمر أمر يسئ لنا جميعٱ .