الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان| هل ترك المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية يبطلها.. الإفتاء ترد

فتاوى تشغل الأذهان
فتاوى تشغل الأذهان

هل ترك المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية يبطلها.. الإفتاء ترد

هل يلزم قراءة القرآن لكل ميت على حدة؟ دار الإفتاء تجيب

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم كثير من المسلمين في حياتهم اليومية، نرصدها في التقرير التالي:
هل المسلم الذي يُؤخِّر الاغتسال من الجنابة يكون نجسًا حتى يغتسل.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت دار الإفتاء في فتواها إن الجنابة لغة: البُعد؛ ضد القُرب، وجنَّب الشيء، وتَجانبه، واجتنبه أي: بعد عنه، يُقال: أجنب الرجل؛ أي: أصابته الجنابة، وإنما قيل له: جُنُب؛ لأنه نُهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر، فتجنَّبها وأجنَب عنها، أي: تَنحَّى عنها، وشرعًا: أمر معنويّ يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مُرَخِّص.

وأوضحت الدار أن المسلم لا ينجس إذا كان على جنابة، وقد جاء ذلك صراحة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ وَهوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ؟» فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، يَا أَبَا هِرٍّ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ».

وهذا هو ما فطن إليه الإمام البخاري؛ حيث بوَّب في "صحيحه" (1/ 65، ط. دار طوق النجاة) بابًا لذلك فقال: (باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، وقال عطاء: "يحتجم الجنب ويقلم أظفاره، ويحلق رأسه، وإن لم يتوضأ").

وأكدت دار الإفتاء أنه ممَّا يُستدلّ به على عدم كون المسلم نجسًا حال جنابته؛ ما رواه ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "السنن الكبرى" -واللفظ له- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما، فِي قِصَّةِ أُحُدٍ وَقَتل شَدَّاد بْن الْأَسْوَدِ -الَّذِي كَانَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ شَعُوب- حَنْظَلَةَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ تُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ، فَاسْأَلُوا صَاحِبَتَهُ»، فَقَالَتْ: خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمَّا سَمِعَ الْهَائِعَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ: «لِذَلِكَ غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ». 

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء إن العبد مطالب دائما بذكر الله، لافتا إلى أن الله عز وجل يحب العبد المداوم على الذكر، سواء كان بقراءة القرآن الكريم أو بالتسبيح أو بالإستغفار وغير ذلك من أساليب الذكر لقوله تعالى : " وأذكروا الله ذكرا كثيرا " ، وأيضا قوله تعالى " والذاكرين الله والذاكرات "، جاء هذا فى رده عن حكم قراءة القرآن بدون تركيز .

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن العبد يجب أن يكون دائما لسانه رطبا بذكر الله، وقال العلماء إن أفضل شيء للذكر هو الجمع بين اللسان والقلب، لافتا إلى أن العلماء قالوا حتى ولو كان الإنسان لا يركز أو مشغول بالعمل فيجوز له أن يذكر الله حتى ولو باللسان فقط فله اجر على ذلك .

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر مصة الفيديوهات مضمونة: "هل يصح السجود إذا مدَّد المصلي أصابع قدميه وجعل ظهر القدم هو المُماس للأرض بحيث يكون اتجاه الأصابع عكس القبلة؟ وهل هذا يبطل الصلاة؟".

لترد الإفتاء موضحة: إنه لا تبطل الصلاة بذلك، مع استحباب السجود على بطون أصابع الأقدام واستقبال القبلة بها.
أكدت دار الإفتاء المصرية أن ضم القدمين في السجود خلاف الأفضل، إذ من المستحب للساجد أن يفرق بين قدميه ولا يضمهما.

واستشهدت دار الإفتاء، بقول الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (3/ 431، ط. دار الفكر): [قال الشافعي والأصحاب: يستحبُّ للساجد أن يُفَرِّجَ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَبَيْنَ قَدَمَيْهِ، قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: يَكُونُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ قَدْرُ شِبْرٍ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَنْصِبَ قَدَمَيْهِ وَأَنْ يَكُونَ أَصَابِعُ رِجْلَيْهِ مُوَجَّهَةً إلَى الْقِبْلَةِ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ تَوْجِيهُهَا بِالتَّحَامُلِ عَلَيْهَا وَالِاعْتِمَادِ عَلَى بُطُونِهَا. وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: ظَاهِرُ النَّصِّ أَنَّهُ يَضَعُ أَطْرَافَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ فِي السُّجُودِ] اهـ.

هذا، ولا ينبغي أن لا تثير مثل هذه المسألة الاختلاف بين الناس؛ فالأمر فيها واسع، فيما قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المذهب الشافعي يوجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام، مشيرًا إلى أن قراءة المأموم لا تكون أثناء قراءة الإمام، بل أثناء سكتاته في القراءة.
 

وأضاف «وسام» ، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك؛ ردًا على سؤال: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية والجهرية؟ أنك إذا وجدت فرصة للقراءة خلف الإمام؛ فقراءة الفاتحة واجبة على من أخذ برأي الإمام الشافعي، لافتًا إلى أن من العلماء من قال إنها ليست واجبة، فإن استطعت فبها ونعمت، وإن لم تستطع فقراءة الإمام تجزىء عن قراءة المأموم.

وذكرت دار الإفتاء ، أنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة ولا غيرها فيما جهر به الإمام وفيما أسر به، أى أنه إذا لم يقرأ خلف الإمام فصلاته تامة، لأنه كان له إمام وقراءة الإمام له قراءة.

وأوضحت الدار في فتوى لها ، أن الإمام الشافعى وداود قالا بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقًا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». غير أنه قال فى حالة الجهر إنه مأمور بالإنصات لقوله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } الأعراف 204، ويبقى الوجوب فيما عدا هذه الحالة على العموم.

وأضافت أن الحنفية ذهبوا إلى أن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة تحريما فى السرية والجهرية ، لافتةً إلى أن المالكية ذهبوا إلى أن القراءة خلف الإمام مندوبة فى السرية مكروهة فى الجهرية إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتندب القراءة.

واختتمت الدار فتواها بأن الحنابلة قالوا إن القراءة خلف الإمام مستحبة فى الصلاة السرية وفى سكتات الإمام فى الصلاة الجهرية وتكره حال قراءة الإمام فى الصلاة الجهرية .


ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “هل يلزم قراءة الفاتحة أو غيرها من سور القرآن الكريم لكل متوفًى على حدة، أم يمكن إهداؤها للجميع دفعة واحدة؟”.

وأجابت دار الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا من قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للميت؛ سواء كان ذلك لكل ميت على حِدَة، أو لعدة أموات مرة واحدة؛ فكل ذلك جائز، والثواب في الحالتين كامل غير منقوص.

وأكدت دار الإفتاء، أنه قد جاء الأمر الشرعي بقراءة القرآن الكريم على جهة الإطلاق، فلا يجوز تقييد هذا الإطلاق إلا بدليل، وإلا كان ذلك ابتداعًا في الدين بتضييق ما وسَّعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.


وعلى ذلك فقراءة القرآن الكريم في المسجد وعند القبر قبل الدفن وأثناءه وبعده مشروعةٌ ابتداءً؛ بعموم النصوص الدالة على مشروعية قراءة القرآن الكريم، ومنها: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ، وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ فِي قَبْرِهِ» أخرجه الطبراني، والبيهقي في "شعب الإيمان"، وحديث أم شريك رضي الله عنها قالت: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» رواه ابن ماجه.