الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد ضبط 6199 لتر بنزين وسولار|الحبس 7 سنوات عقوبة تهريب المواد البترولية

المواد البترولية
المواد البترولية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المصانع والمحال التجارية والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة والتصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجاري وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين .

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها على أحد محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود وإلتزام أصحابها بالأسعار المقررة وتمكنت الحملة من ضبط ( 6199 ) لتر بنزين و سولار قبل بيعها بالسوق السوداء داخل أحد محطات المواد البترولية بعزبة مختار بك وتم تحرير المحضر رقم 381 لسنة 2023 جنح ههيا ، و التحفظ علي الكميات علي ذمة المحضر.

 

كما تمكنت الحملة كذلك أثناء مرورها بقرية المهدية من ضبط عدد (1000 ) كيس مكرونة مجهولة المصدر داخل مخزن سلع غذائية ، زنة الكيس الواحد ( 350 ) جرام ، باجمالي كمية مقدارها ( 350 ) كيلو جرام ، وتحرير المحضر رقم 380 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب المواد البترولية بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.

 

عقوبة تهريب المواد البترولية

وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.

وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.