الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز صلاة السنن وأنا جالس بدون عذر؟.. أمين الإفتاء يرد

الصلاة
الصلاة

هل تجوز صلاة السنن  وأنا جالس رغم قدرتى على القيام؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، وأجاب الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: إن الله فرض علينا الصلاة وجعلها أحد أركان الإسلام، وهى عمود الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. 

وأضاف "شلبى" خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية، أن الصلاة تنقسم إلى قسمين: الأول الصلاة المفروضة كالفجر والظهر العصر والمغرب والعشاء، والثانى الصلاة المسنونة أو نوافل كسنة الفجر وصلاة الضحى والتراويح وما شابه ذلك من النوافل.

وقال "أمين الفتوى" الصلوات المفروضة من أحد أركانها القيام عند قدرة الإنسان عليه، ولا يجوز له أن يصلى وهو جالس عند قدرته على القيام وإن جلس فصلاته غير صحيحة لأنه ترك ركنًا من أركان الصلاة. 

وتابع: أن الشرع أباح للإنسان فى صلاة السنن أو النوافل أن يصلى وهو جالس مع قدرته على القيام، وفى هذه الحال أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان قادرًا على القيام وصلى جالسا فى صلاة النوافل والسنن له نصف أجر القائم.

هل أداء السنن يجبر الصلوات الفائتة 

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، ردا على هذا السؤال إن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن من فاتته صلوات يوم أو شهر أو سنة؛  عليه أن يقضيها بصلاة الفرض كل يوم مرتين أو ثلاثا أو أكثر بحيث يؤدي ما عليه بعد فترة معينة، مشيرا إلى أن الصلاة دين الله و«دين الله أحق أن يقضى» كما في الحديث.

وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: هل تجبر النوافل الفرائض التي لم يؤدها العبد قبل التزامه في الصلاة؟ أن عددا قليلا من الفقهاء أجازوا أن تحل النوافل محل الفرائض التي لم تقض، واستدلوا على رأيهم بما صححه الإمام الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر ، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل : انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك».

وأضاف أن جمهور الفقهاء ردوا على من قال بجبر النوافل للفرائض التي لم يقضها العبد، بأن المراد بالنقص في الفرائض هو النقص في الهيئة كالخشوع والاطمئنان وعدد التسابيح، وليس النقص في أدائها بالكلية.

وأشار أمين الفتوى إلى أن المسألة مادام فيها خلاف، فيجوز فيها تقليد من أجاز بأن تجبر النوافل الفرائض الفائتة، لافتا إلى أن ذلك خلاف الأولى والراجح، وأن الراجح هو قول الجمهور بوجوب أداء الصلوات الفائتة(الظهر مكانه ظهر والعصر مكانه عصر ونحو ذلك).