الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالتزامن مع عيد الشرطة.. فئة وحيدة لا تساهم في صندوق تكريم الشهداء

صندوق تكريم الشهداء
صندوق تكريم الشهداء

تمر علينا اليوم ذكرى 25 يناير ويمثل هذا التاريخ علامة مضيئة في وجدان المصريين، وذلك لأنه بنفس هذا اليوم منذ 71 عاماً قدمت قوات الشرطة بمساندة المواطن المصري في معركة الاسماعيلية درسًا في التضحية وحب الوطن عندما واجه رجالها قوات الاحتلال الإنجليزي الغاشم، وظلوا في أماكنهم رافضين رفع الراية البيضاء داخل مبنى المحافظة.

وأصبحت هذه المعركة رمزًا لصمود الشرطة المصرية وأيقونة للاحتفال بيومها من كل عام، تخليدًا لذكرى استشهاد 50 شرطيًا وسقوط 80 مصابًا.

قانون تكريم الشهداء

وفي هذا الاطار يعد قانون صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حيث يسعى إلى المحافظة على حقوق أسر شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، فضلا عن دعمهم على المشاركة المجتمعية وبحث على زيادة الوعى لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعى.

وحدد المادة 8 من القانون الضوابط الخاصة بتوفير موارد متعلقة بالصنوق حيث نصت على  انه لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعى النشء والشباب فى مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين فى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.

وأشارت إلى أنه يخصم شهريًا نسبة تعادل 5 من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وقطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل.

وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، تتولى الجهة التي يتبعها العاملون بتحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأي وسيلة من وسائل توريد النقدية بما في ذلك وسائل الدفع الالكترونية.

كما  يقوم كل طالب فى مراحل التعليم ما قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها 5 جنيهات سنوياً، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب فى التعليم الجامعي وما بعده بواقع 10 جنيهات عن كل طالب سنوياً، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق. على أن تستقطع هذه القيمة نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني ويصدر الوزير المختص – بحسب الأحوال- قرار بضوابط تحصيلها.