الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعويض بأجر ومعاقبة المخالف بالحبس والغرامة.. اعرف حقك لو تعبت في العمل

العامل المصاب
العامل المصاب

حفظ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حقوق العامل حال إصابته أثناء العمل، وذلك عن طريق إلزام الجهة المختصة بنقله لعلاجه مع تحمل التكاليف وصرف تعويض الأجر.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 50 من القانون، والتي نصت على إلزام صاحب العمل بمجرد حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، وأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

ونصت المادة 167 من قانون التأمينات والمعاشات على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تتجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوزت 50%.