الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم صيام النصف الثاني من رجب

صيام النصف الثاني
صيام النصف الثاني من رجب

يكثر البحث عن حكم صيام النصف الثاني من رجب، وهل يأثم من تطوع بصيام 30 يوما؟، أسئلة أجاب عنها الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء حول العالم.

صيام النصف الثاني من رجب

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الصحيح في صيام النصف الثاني من رجب وصيام شهر رجب كاملاً، هو قول جمهور الفقهاء، باستحباب التنفل بالصيام في شهر رجب كما هو مستحب طوال العام والصوم في رجب بخصوصه وإن لم يصح في استحبابه حديث بخصوصه، إلا أنه داخل في العموميات الشرعية التي تندب للصوم مطلقًا.

وأوضح مفتي الجمهورية: أن العلماء المعتبرين تحدثوا كثيرا عن أقسام البدعة فتحريم الأمور المبتدعة ليس على إطلاقه، مضيفا: عندما نقرأ النصوص الشرعية مجموعة نخرج بأن البدعة المحرمة هي تلك البدعة التي تبطل أحكام الإسلام، أما ما تتوافق معها فتدخل في دائرة السنة الحسنة.
صوم شهر رجب كاملًا جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولا إثم على من يفعل ذلك؛ لعموم الأحاديث الواردة في فضل التطوع بالصيام، ولم يُنقَل عن أحدٍ من علماء الأمة المعتبرين إدراج هذا فيما يُكْرَهُ صومه.

كما ذكر الحافظ ابن الصلاح في "فتاويه" (ص: 80، ط. مكتبة العلوم والحكم): أنَّ من صام رجب كله لم يُؤَثِّمْهُ بذلك أحد من علماء الأمة.

صحة تحريم صيام رجب

وشنَّع العلامة ابن حجر الهيتمي على من ادَّعى تحريم صيام رجب في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/ 53)؛ حيث سئل رحمه الله تعالى عن ذلك، فقال: [أمَّا استمرار هذا الفقيه على نهي الناس عن صوم رجب فهو جهلٌ منه وجزاف على هذه الشريعة المطهرة، فإن لم يرجع عن ذلك وإلا وجب على حُكّام الشريعة المطهرة زجره وتعزيره التعزير البليغ المانع له ولأمثاله من المجازفة في دين الله تعالى، وكأن هذا الجاهل يغترُّ بما رُوِي من أنَّ جهنَّم تُسَعَّر من الحول إلى الحول لصوام رجب، وما درى هذا الجاهل المغرور أن هذا حديث باطل كذب لا تحلّ روايته، كما ذكره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وناهيك به حفظًا للسنة وجلالة في العلوم] اهـ.

ونقل عن سلطان العلماء العز بن عبد السلام في الرد على ما نُقِل عن البعض في المنع من صيام رجب؛ قوله: [سئل رحمه الله تعالى عما نقل عن بعض الْمُحَدِّثين مِن مَنْع صوم رجب وتعظيم حرمته، وهل يصحّ نذر صوم جميعه؟ فقال في جوابه: نذر صومه صحيح لازم يتقرب إلى الله تعالى بمثله، والذي نهى عن صومه جاهلٌ بمأخذ أحكام الشرع، وكيف يكون منهيًّا عنه مع أن العلماء الذين دونوا الشريعة لم يذكر أحد منهم اندراجه فيما يكره صومه؟! بل يكون صومه قربة إلى الله تعالى؛ لما جاء في الأحاديث الصحيحة من الترغيب في الصوم؛ مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَقُولُ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصَّوْمَ»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»، وقوله: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصِّيَامِ صِيَامَ أَخِي دَاوُدَ؛ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» وكان سيدنا داود عليه السلام يصوم من غير تقييد بما عدا رجبًا من الشهور، ومن عظم رجبًا بجهة غير ما كانت الجاهلية يعظمونه به فليس مقتديًا بهم، وليس كل ما فعلوه منهيًّا عن فعله، إلا إذا نهت الشريعة عنه، أو دلت القواعد على تركه، ولا يترك الحق لكون أهل الباطل فعلوه، والذي يَنْهَى عن صومه جاهل معروف بالجهل، ولا يحلُّ لمسلم أن يقلِّده في دينه؛ إذ لا يجوز التقليد إلا لمن اشتهر بالمعرفة بأحكام الله تعالى وبمآخذها، والذي يضاف إليه ذلك بعيدٌ عن معرفة دين الله تعالى، فلا يقلد فيه، وَمَنْ قَلَّدَهُ غُرَّ بِدِينِهِ] اهـ.

وشدد مفتي الجمهورية: فصوم شهر رجب كاملًا جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولا إثم على من يفعل ذلك.

صيام النصف الثاني من رجب

وأوضحت دار الإفتاء أن الصيام نوعان، أحدهما صيام الفرض: يشمل صوم رمضان وصوم الكفارات وصوم النذر، والآخر صيام التطوع: أي السُّنَّة ، وهو ما يطلع على الآتي:

1- صيام ستة أيام من شوال ؛ لحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا خارج مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَ مِنْ شَوَّالٍ.

2 - صوم عشر ذي الحجة وصوم يوم عرفة لغير الحاج.

3- صيام أكثر شعبان ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم أكثر شعبان، قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: «وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ» رواه البخاري ومسلم.

4- صوم الأشهر الحُرم وهي: ذات القعدة ، ذو الحجة ، المحرم ، رجب ، وصيام رجب ليس له فضل زائد على غيره الأشهر التي تستخدم في الأشهر الحرم.

5- صوم يومي الإثنين والخميس ؛ لحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ الإثْنَيْن وَالْخَمِيس" ... إلخ. رواه أحمد بسند صحيح.

6- صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي: الثالث عشر ، الرابع عشر ، الخامس عشر ؛ للحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ ، أَوْ كَصَوْمِ الدَّهْرِ» رواه البخاري.

7- صيام يومٍ وفطر يوم ؛ لحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» رواه البخاري.

وشددت أن من أجل التطوع في شهرَي رجب وشعبان فقط دون قيامه بصومه شرعًا ولا غبار عليه، ويحصل له الثواب على قدر ما صام، ولا يشترط في ذلك أثناء أيام السنة، والقول بذلك.