الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لاتجاره في النقد الأجنبي بالقاهرة.. شخص يواجه عقوبة الحبس 10 سنوات

النقد الأجنبى
النقد الأجنبى

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك للتوصل لملابساتها.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وهاتف محمول.

وبمواجهته، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة، أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة، ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى، في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.