الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان| متى تبدأ ليلة النصف من شعبان وكيف نحييها؟.. حكم نسيان سجود السهو والانصراف من الصلاة دون أدائها.. وهل عقوق الوالدين يستوجب الحرمان من ميراثهما؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان وكيف نحييها؟ 

حكم نسيان سجود السهو والانصراف من الصلاة دون أدائها

هل عقوق الوالدين يستوجب الحرمان من ميراثهما؟ 

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددًا من الفتاوى والأحكام التى تشغل بال كثير من الناس نستعرض أبرزها فى التقرير التالي.

في البداية كشفت دار الإفتاء عن موعد ليلة النصف من شعبان لعام 1444 هجريا، وتبدأ ليلة النصف من شهر شعبان من مغرب الإثنين 6-3-2023م وتنتهى فجر الثلاثاء 7-3-2023م.

وأكدت الإفتاء أن السنة النبوية المطهرة حثت على إحياء ليلة النصف من شعبان؛ فعن على بن أبى طالب كرم الله وجهه: أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إلى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلا كَذَا أَلا كَذَا؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».

وعلى هذا تواردت أقوال علماء الأمة؛ فقد ذكر شيخ الإسلام تقى الدين السبكى فى "تفسيره": [أن إحياء ليلة النصف من شعبان يكفر ذنوب السنة، وليلة الجمعة تكفر ذنوب الأسبوع، وليلة القدر تكفر ذنوب العمر كله] اهـ. نقله عنه الزبيدى فى "إتحاف السادة المتقين" (3/ 427، ط. الميمنية).

وقال العلامة ابن نجيم الحنفى فى "البحر الرائق" (2/ 56-57، ط. دار الكتاب الإسلامي): [ومن المندوبات: إحياء ليالى العشر من رمضان، وليلتى العيدين، وليالى عشر ذى الحجة، وليلة النصف من شعبان، كما وردت به الأحاديث، وذكرها فى "الترغيب والترهيب" مفصلة. والمراد بإحياء الليل: قيامه. وظاهره الاستيعاب، ويجوز أن يراد غالبه] اهـ.

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلى فى "لطائف المعارف" (ص: 137-138، ط. دار ابن حزم): [وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام؛ كخالد بن معدان، ومكحول، ولقمان بن عامر، وغيرهم، يعظمونها ويجتهدون فيها فى العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها.

ثم قال: واختلف علماء أهل الشام فى صفة إحيائها على قولين؛ أحدهما: أنه يستحب إحياؤها جماعة فى المساجد؛ كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم، ويتبخرون، ويكتحلون، ويقومون فى المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك، وقال فى قيامها فى المساجد جماعة: (ليس ببدعة)، نقله عنه حرب الكرمانى فى "مسائله". والثاني: أنه يكره الاجتماع فيها فى المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلى الرجل فيها لخاصة نفسه، وهذا قول الأوزاعى إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم، وهذا هو الأقرب أن شاء الله تعالى] اهـ.

والحاصل من كلام العلماء أن هذه الليلة وإن كان يُندب إحياؤها إلا أنه لا توجد صفة محددة لإحيائها؛ لأن النصوص الخاصة بإحيائها قد جاءت مطلقة غير مقيدة بدعاء دون دعاء، ولا بحال دون حال، ولا بوقت دون وقت، فلا يجوز تقييدها وقصرها على بعض الأدعية دون بعض، أو بعض الأحوال دون بعض، أو بعض الأوقات دون بعض، إلا بدليل خاص؛ والقاعدة المقررة فى علم الأصول: "أن المطلق يجرى على إطلاقه حتى يأتى ما يقيده"؛ قال الإمام الزركشى فى "البحر المحيط" (5/ 8، ط. دار الكتبي): [الخطاب إذا ورد مطلقًا لا مُقَيِّد له حُمِل على إطلاقه] اهـ، ولكن يتم إحياؤها بأنواع العبادات التى يجد فيها الإنسان راحته القلبية وطمأنينته النفسية.

وفي جواب سائل يقول : أحيانًا يتكرر السهو في نفس الصلاة ، كما أنني أنسى سجود السهو أيضًا ، فما الحكم؟، قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية من خلال برنامج دقيقة فقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تكرار السهو من المصلي في الصلاة لا يسجد له إلا سجدتين .
وتابع : اختلف الفقهاء في حكم من سها عن سجود السهو وسلم وانصرف من الصلاة : فذهب الحنفية إلى أنه إن سلم ناسيًا السهو سجد ما دام في المسجد ؛ لأن المسجد في حكم مكان واحد. وأما إذا كان يصلي في غير المسجد فإن تذكر قبل أن يجاوز الصفوف من خلفه أو يمينه أو يساره أو يتقدم على موضع سترته أو سجوده سجد للسهو .

وأما المالكيَّة فقد ذهبوا إلى أن من نسي السجود قبل السلام - وهو الذي يكون بسبب النقص في الصلاة - فعليه الإتيان به إذا لم يخرج من المسجد أو لم يَطُلِ الوقت وهو في مكانه أو بجواره ، أما السجود الذي يكون بعد السلام - وهو الذي يكون بسبب وقوع الزيادة في الصلاة - فإنهم قد ذهبوا إلى عدم سقوطه وإن طال الزمان لسنين ، وسواء تركه عمدًا أو نسيانًا .

كما ذهب الشافعيَّة إلى سقوط سجود السهو بالسلام من الصلاة؛ لأنهم يرون أن السجود قبل السلام. في حين ذهب الحنابلة إلى سقوط سجود السهو إذا طال الفصل أو بانتقاض الوضوء، أو بالخروج من المسجد .

وشدد أن السهو في الصلاة  له سجدتان فقط مهما تعدَّد وتَكرَّر ؛ والأيسر لمن نسي سجود السهو هو تقليد مذهب الشافعيَّة في أنه يسقط بالسلام والخروج من الصلاة لقطع الوسوسة وسقوط المطالبة عنه ، ولا شيء حينئذٍ على المصلي .

فيما يتعلق بسؤال: ما حكمُ ما يقومُ به أَبٌ حال حياته من كتابة وصية بقصد منْع ابنه من الميراث منه بعد وفاته بسبب أنه لا يسأل عنه ويعقه ؟

وقال عاشور : عقوق الأب أو الوالدين معًا هو عدمُ البر والصلة والإحسان إليهما ، ويكون بأقل الأذى ، سواء كان قولًا أو فعلًا ، والعقوق من الكبائر ومنهيٌّ عنه شرعًا ؛ لحديث أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟! قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ " .

ثانيًا : من المقرَّر شرعًا أن الميراث أنصبةٌ مقدَّرةٌ من الله تعالى ، ولا يجوزُ لأحدٍ أن يمنعَ أحدًا من إرثه ما لم يقم به مانع من موانعِ الميراث : كالقتل ، أو اختلاف الدين ، وقد قال الله تعالى : {ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا} [النساء: 11].

وجاء في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا المَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ . ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ : {مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِ} [النساء: 12]).

وشدد أنه لا يجوز شرعًا للابن أن يَعُقَّ أباه ، بل ذلك من الكبائر التي نهى الله عنها ، لكن لا يصح للأب أن يوصيَ بمنع ابنه العاق من الميراث منه بعد وفاته بسبب العقوق ، والقاعدة الفقهية تقول : «العقوق لا يمنع الحقوق» . فضلًا عن أن حِرْمانَ الابن العاق سيزيده عقوقًا في حال حياة الأب وبعد موته . وعلى الأب أن يُكْتِر من الدعاء لهذا الابن بالهداية والصلاح .