الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. حالات استثنائية لتواجد مراكب الصيد في المناطق المحظورة

مراكب صيد
مراكب صيد

يستهدف قانون تنمية البحيرات، والذي وافق عليه مجلس النواب الحالي، حماية  واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية لرسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث، كما حدد القانون أيضا ضوابط استخدام مراكب الصيد.

 

حالات استثنائية لاستخدام المركب في المناطق المحظورة 

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (20) علي أنه يحظر استخدام المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية ، أو خلل فى المركب ، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح ، أو للممتلكات ، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بأى ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.

 

ووفقا للمادة (21) يحظر قيادة مركب الصيد إلا بعد الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب فى المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى ، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة.

 

ويبدأ العمل بحكم هذه المادة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويلتزم العاملون فى هذا المجال بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام هذه المادة خلال تلك الفترة.