الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تجنبا للغرامة.. شروط التخلص من مخلفات الهدم والبناء

مخلفات هدم
مخلفات هدم

مخلفات الهدم والبناء ..من أبرز الأنواع التي وضع لها قانون تنظيم إدارة المخلفات، ضوابط معينة للتخلص منها بشكل سليم وآمن وذلك في إطار جهود الدولة في اتباع آليات فعالة لمعالجة وتدوير هذه المخلفات، لذا ألزم القانون ملاك العقارات والمنشأت بعدة إلتزامات حال التخلص من مخلفات الهدم والبناء.

وألزمت المادة (42) جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء بإعادة تدويرها أو التخلص منها في المواقع المخصصة لذلك.

وفي جميع الأحوال، يكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال على نفقة مولد تلك المخلفات إذا أخل أو أهمل أو قصر في القيام بأي مرحلة من هذه المراحل علي النحو الوارد تفصيلاً باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للمادة (43) تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهدم والبناء بعدم إصدار أي تراخيص بتلك الأعمال إلا إذا قدم طالب الترخيص ما يفيد تعاقده مع شخص مرخص له من الجهاز بتداول مخلفات الهدم والبناء، وإلا وجب مساءلة المختص تأديبيا.

 

عقوبات المخالفة 

 

وعاقبت المادة (71) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من:

- ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.

- فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.

- سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.

وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.

كما يلتزم الجهاز بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهــدم والبنــاء وفقـًا للضــوابط التي يصــدرها مجلس إدارة الجهاز.