الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون ..

هل تستطيع المنشأت الصناعية تعديل نشاطها ..ومتي يتم غلقها بالطريق الإدارى؟

منشأة صناعية
منشأة صناعية

نص قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، علي أن المنشأة الصناعية هي كل منشأة، أو شركة، أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام، أو يجري عمليات تغيير على أي منتج، بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز، أو إعادة التدوير، أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة.

وفي هذا الصدد نصت المادة (28) علي أنه لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري في النشاط المرخص به ( المنشأة الصناعية)، إلا بإتباع الإجراءات المقررة لنظام الترخيص الخاضع له النشاط الصناعي وفقا لأحكام هذا القانون، وتبين اللائحة التنفيذية الأحوال التي يعد فيها التعديل في النشاط تعديلا جوهريا.

ووفقا للمادة (29) يجوز التنازل عن الرخصة الخاضعة لأحكام هذا القانون على أن يقدم المتنازل إليه طلبا بنقل الرخصة إلى اسمه على النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير المختص، ويرفق بالطلب عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق، ويجب أن يقدم طلب نقل الرخصة خلال شهرين من تاريخ التنازل.

وفي الأحوال التي يتطلب فيها القانون توافر شروط معينة في المرخص له، فيتعين أن تتوافر هذه الشروط في المتنازل إليه، وإذا لم تتوافر في المتنازل إليه هذه الشروط يحق للجهة الإدارية المختصة غلق المنشأة الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري.

 

شرط تشغيل المنشأة حال وفاة المرخص له 

 

وأشارت المادة (30) إلي إنه في حالة وفاة المرخص له يجب على من آلت إليهم ملكية المنشأة الصناعية إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال شهرين من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا الأخير مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا جاز غلق المنشأة الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري.