الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس والغرامة للمخالفين.. شروط منح الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة

صدى البلد

يعد القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب وذلك لدوره الكبير في توفير فرص العمل، ودمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة، بعد ان عانت الدولة منه طويلا.

ووفر القانون حزمة من التيسيرات والتسهيلات لأصحاب المشروعات فى خطوة الهدف منها فى المقام الأول التيسير على المواطنين وتشجيع الشباب.

حدد القانون في ضوء ما جاءت به المادة 72 شروط الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي حيث نصت على أن يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها"، ويكون للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقا للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أي موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا الموافقات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز".

وحدد القانون، عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت.

ونصت المادة رقم 106 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقا للبندين (1,2) من المادة (92) من هذا القانون .