الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون ..عقوبة تقديم خدمات الدفع الإلكتروني دون ترخيص

الدفع الإلكتروني
الدفع الإلكتروني

في ظل التقدم التكنولوجي الملحوظ، بات الدفع الإلكتروني من أهم الوسائل التي يلجأ إليها المواطنين في سداد مبالغ شراء السلع والمنتجات أو حتي الفواتير وذلك لتميز هذه الوسيلة بالسرعة والدقة والإنجاز في توفير الوقت والجهد.

ولهذا انتشر نشاط تقديم خدمات الدفع الإلكتروني بصورة كبيرة سواء كانت تتم مزاولته من قبل أفراد طبيعية أو أشخاص إعتبارية، ولهذا نظم القانون ضوابط تقديم هذه الخدمة مع معاقبة من يزاول هذا العمل دون ترخيص.

وفي هذا الصدد نصت المادة (184) من قانون البنك المركزي علي أن يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.

ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .

ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل .

وفي تطبيق أحكام هذا القانون ، لا يعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع كل من : بورصات الأوراق والأدوات المالية ، وبورصات العقود الآجلة ، ونظم تسوية الأوراق والأدوات المالية، والشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية ، وأمناء الحفظ ، والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداد أو تحصيل أموال من المتعاملين معها من موظفي الدولة أو من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى وما يترتب عليها من مقاصة أو تسوية أموال .

 

عقوبات تقديم خدمات الدفع الالكتروني دون ترخيص 

 

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أیاً من أحكام المادة (184).