الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لا أستطيع الصيام ولا إخراج الفدية فماذا أفعل؟ رأي الشرع

الصيام
الصيام

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من سيدة تقول فيه "أنا مريضة ولا أقوى على الصيام ولكني كذلك غير قادرة على إخراج الفدية ، فماذا أفعل؟

 

 

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن المسلم المريض عليه أن يستشير الطبيب في إمكانية الصوم من عدمه، فإن أمره الطبيب بعدم الصوم فلا يصم.

وأشار إلى أن المريض الذي يفطر في رمضان، فتجب عليه الفدية، فإن كان غير قادر على إخراج الفدية، فلا حرج عليه ولا شئ عليه بعد ذلك، لقول الله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها).

وأوضح، أن الإنسان المسلم في أمر الصوم، على أمر من الثلاثة، إما الصوم ، وإما الفدية عند الإفطار، أو لا شئ، إن كان غير قادر على الصوم ولا الفدية.


مقدار الفدية

وقدر هذه الفدية مُدٌّ من الطعام من غالب قوت البلد، والمد عند الحنفية: يساوي رطلين بالعراقي؛ أي: 812.5 جرامًا، وعند الجمهور: رطلٌ وثلثٌ بالعراقي؛ أي: 510 جرامًا، وهو ما عليه الفتوى. ويجاز إخراجها بالقيمة، بل ذلك أولَى؛ لأنه أنفع للمسكين وأكثر تحقيقًا لمصلحته، وتُخرَج من تركته إذا ترك ما يوفي بها، فإن قَوِي بعد ذلك على الصيام فلا قضاء عليه؛ لأنه مُخاطَبٌ بالفدية ابتداءً مع حالته المذكورة.

وقت إخراج الفدية


اتفق الفقهاء القائلون بوجوب الفدية على غير القادر على الصوم لعذرٍ مستمرٍّ -وهم جمهور الفقهاء ما عدا المالكية- على أنه يُجزئ فيها أن يُخرجها مَن تَجِبُ عليه كلَّ يومٍ بيومه؛ فتُدفع عن اليوم الحاضر بعد طلوع الفجر، ويجوز أن تُقدم على طلوع الفجر وتُخرَج ليلًا؛ مثلما تجوز النية من الليل لو كان قادرًا على الصوم، كما يجوز تأخيرها بحيث يدفعها جملةً في آخر الشهر؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 308-309، ط. دار الكتاب الإسلامي): [في "فتاوى أبي حفص الكبير": .. وإن شاء أعطاها -أي الفدية- في آخره بمرةٍ] اهـ.