الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون .. 6 جزاءات تقع علي شركات التمويل الاستهلاكي حال ارتكاب مخالفات

التمويل الاستهلاكي
التمويل الاستهلاكي

التمويل الاستهلاكي ..أحد أهم الأنشطة التجارية التي شهدت نموا وانتشارا في الأونة الأخيرة وهو نشاط هادف إلي توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، من خلال التقسيط لفترات زمنية تبدأ من 6 أشهر وهو لاقي إقبالا من جانب الكثير.

لذا حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، ضوابط كتابة العقود بين شركة التمويل والعملاء لضمان حقوق كل من الطرفين، أيضا وضع عدد من الجزاءات علي شركات التمويل حال ارتكابها مخالفات أثناء عملها.

 

جزاءات تقع علي شركات التمويل الاستهلاكي 

 

وفي هذا السياق أشارت المادة (22) إلي إنه لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلي إنه  في حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاکی لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهدید استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيراً أو أكثر من التدابير الآتية:

١-توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه

٢-دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.

٣-دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما.

٤-حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العمومية لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.

٥-المنع من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

٦-إلغاء ترخيص مزاولة النشاط الخاص بالتمويل الاستهلاكي أو تقديم التمويل الاستهلاکی.

ويجوز اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البنود (١، ٥، ٦) من هذه المادة ضد مقدمي التمويل الاستهلاکی حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما فيها عزل المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاکی.