الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الدستورية تنظر دعوى بطلان لائحة المستشفيات والمعاهد التعليمية

صدى البلد

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد ارقام 43 ، 44، 45 ، 47 ، 48، 50 من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976 ، والمادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن اعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية بجلسة 13 مايو .

المادة (41) : يلحق بالنيابة الإدارية العدد اللازم من الموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين والعمال.

المادة (42) : يكون لمدير عام النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون نظام موظفي الدولة بالنسبة إلى الموظفين الإداريين والكتابيين. ويكون لوكيل النيابة الإدارية بالنسبة إلى المستخدمين والعمال سلطة وكيل الوزارة.

المادة (43) : لرئيس الجمهورية أن يكلف النيابة الإدارية بإجراء تحقيقات أو دراسات في الوزارة أو مصلحة أو أكثر, ولكل وزير هذا الحق بالنسبة إلى وزارته وتقدم النيابة الإدارية تقريراً بالنتيجة إلى الجهة طالبة التحقيق أو الدراسة.

المادة (44) : يقدم المدير العام في نهاية كل عام إلى رئيس الجمهورية تقريراً شاملاً عن أعمال النيابة الإدارية متضمناً ملاحظاته ومقترحاته.

المادة (45) : تبين اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية القواعد التي يسير عليها العمل في قسمي الرقابة والتحقيق وكيفية التعاون بينهما وطريقة الاتصال بين النيابة الإدارية والوزارات والمصالح المختلفة. ويصدر باللائحة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض المدير العام.

المادة (46) : لا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة.