الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شيخ الأزهر: آية تعدد الزوجات في القرآن ليست مستقلة ولا قاطعة

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن إباحة تعدد الزوجات هو إباحة مقيدة وليست مطلقة كما يظن الكثير من العامة.


وأضاف ، شيخ الأزهر، في برنامجه الرمضاني اليومي "الإمام الطيب"، أنه يجب التنبيه أن الجزء المتعلق بقضية التعدد في هذه الآية الكريمة (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) ليس آية مستقلة يمكن للمسلم أن يفهم منها إباحة التعدد دون قيد أو شرط، كما فهمت الغالبية العظمي ممن يرغبون في هذا النوع من الزواج.

وأشار إلى أن قوله تعالى (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) ليس آية مستقلة تفيد الأمر أو النهى ابتداءا مثل الآيات الأخرى الدالة على الأمر بالشئ استقلالا ودون ارتباط بأمر آخر، كقوله تعالى مثلا (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ) وقوله تعالى (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) وغيرها من الآيات التي فيها النص القاطع في الدلالة على الأمر أو النهي أو الإباحة.

وتساءل: فهل قوله تعالى (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) من هذا النوع من الآيات التي فيها النص القاطع؟ مجيبا بأنه بقليل من التأمل يدلنا على أنها ليست من الآيات التي قصد منها إباحة التعدد أولا وبالذات، والدليل على ذلك، أن هذه الآية تسبقها مباشرة آية تحذر أولياء اليتامى واليتيمات من أكل أموالهم، وتبين أن أكل أموالهم من استبدال الخبيث بالطيب.

وأوضح أن آية التعدد تأتي بعدها مباشرة، لتنضم إلى آية اليتامى، ولتدرج في السياق ذاته والتحذير من ظلم اليتامى، وتتطرق إلى ظلم آخر من جنس أكل أموال اليتيم بالباطل، وهو ظلم أوصياء اليتيمات ومن كان يدفعه جمال اليتيمة فيتزوجها أو يأكل أموالها دون أن يدفع لها مهرها بحجة أنه وليها.

وذكر أن رخصة التعدد ذاتها هي عدول عن الأصل بالفرار من ظلم اليتيم، فالسياق العام للآيتين معا هو سياق حماية الضعيف، والتحذير من ظلمه أو الاعتداء عليه، سواء جاء الظلم في صورة أكل أموال اليتامى أو في صورة ظلم الزوجة في حالة التعدد.

وأوضح، أن آية التعدد يبدأ صدرها بقضية شرطية ذات طرفين، الطرف الأول، الخوف من عدم العدل في زواج اليتيمات، والطرف الثاني الزواج من غيرهن ولو بالتعدد كحل يتفادى به ولي اليتيمة ما ينتظره من عذاب أليم.

ثم يأتي بعدذ ذلك عجز الآية، لينتهي أيضا بقضية شرطية، ذات طرفين، الأول الخوف من عدم العدل والتسوية بين الزوجات مطلقا، الثاني هو حرمة التعدد إن خاف الزوج عدم العدل والتسوية إن تزوج بثانية.

ومعنى الآية إذن: إن خفتم الوقوع في الظلم أو عدم العدل في زواج اليتيمات فيحرم عليكم الزواج منهن ولكم في غيرهن متسع ومندوحة زوجة أو زوجتين أو ثلاثة أو أربعة، فإن خفتم الوقوع في الظلم أو عدم العدل بينهن، فلا يحل لكم إلا زوجة واحدة.

وقد نقل قدماء المفسرين في تفسير هذه الآية، قول ابن عباس وابن جبير، المعنى (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء، لأنهم في الجاهلية كانوا يتحرجون في اليتامى ولا يتحرجون في النساء.