الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أوهمهم بتوفير شقق.. المقاول النصاب يواجه عقوبة الحبس 7 سنوات

الحبس
الحبس

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس مقاول، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل تخصيص شقق لهم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد ألقت أجهزة الأمن القبض علي مقاول لاتهامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل تخصيص شقق لهم .

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بشكوى لعدد من المواطنين لتعرضهم للنصب من قبل مالك أحد العقارات "تحت الإنشاء" (مقاول ، مقيم بدائرة القسم) لتحصله منهم على مبالغ مالية مقابل شراء وحدات سكنية بالعقار إلا أنه لم يفى بذلك .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مكان إختباء المتهم المشار إليه بمحافظة مرسى مطروح.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مرسى مطروح تم استهدافه وأمكن ضبطه .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بالنصب على المواطنين من خلال بيع الوحدات السكنية لأكثر من شخص والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بأنه تم تخصيص وحدات سكنية لهم بالعقار ملكه .


فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".