الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس النواب يناقش تعديل بعض شروط القبول بكلية الشرطة.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تعديلات قانون إنشاء أكاديمية الشرطة ،و المقدم من الحكومة .


يأتى التعديل في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية، فضلا عن  أهمية تكامل القدرات العلمية مع مهارات العمل الأمني للتفاعل مع المجتمع وتحدياته.


يعمل  مشروع القانون  على تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة ١٩٧٥ لاستكمال منظومة توظيف معطيات العلم في خدمة أغراض الأمن لتزويد ضباط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية.


كما يتضمن  مشروع القانون الجديد  تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة تحقيقا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة بما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية، وكذلك  إعادة تنظيم الأحكام التأديبية لطلبة كلية الشرطة باستحداث مجلس تأديب للطلبة بدلا من المحكمة العسكرية ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.


تضمن تعديل  مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات. وكذلك  تعديل ضوابط منح درجة الماجستير في علوم الشرطة بإدراج دبلومات أساسية وتحديد شروط منح درجة الدكتوراه، واستحداث مجالس علمية لمعاونة مديري كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة في المسائل العلمية.

أنتظم  مشروع  في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر وجاءت على النحو التالي :


المادة الأولى
استبدلت هذه المادة نصوص المواد (٤) ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۱۵،۱۵ مکرراً ۲ ، ۲۰ ۲۷ ۲۸ (۳۳) من قانون رقم 91 لسنة ١٩٧٥ بإنشاء أكاديمية الشرطة
وذلك على النحو التالي: المادة (٤) تضمنت تعديل مسمى وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية في ظل الوضع الحالي، وإسناد اختيار ممثلي أعضاء هيئة التدريس عن المواد القانونية والشرطية للمجلس. بدلاً من تعيين الأقدم منهم بهدف إتاحة الفرصة لاختيار الأكفا لشغل العضوية بالمجلس.

المادة (۸) منحت المرونة الكافية لمجلس إدارة الأكاديمية في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، لمواجهة الزيادة المضطردة في الأسعار ومواجهة التضخم بالإضافة إلى التخفيف عن الموازنة العامة للدولة، مع زيادة مقابل القيد والخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية الذي يؤديه المتقدم للالتحاق بكلية الدراسات العليا لذات السبب، وذلك على غرار الأحكام الواردة بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والمتعلقة بتخصيص مصروفات الدراسة التي يؤديها الطلاب للخدمة التعليمية في الجامعة المقيدين فيها. المادة (۱۰) تناولت تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، ومنها شرط عدم ازدواج الجنسية وألا يكون المتقدم قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى تحقيقاً لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة، واشتراط عدم إدراج المتقدم أو أحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ بشان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وهو ما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية. كما نصت صراحة على عدم الاعتداد إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية المادة (۱۱) تناولت تعديل تشكيل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة وصحة انعقادها بما يتلاءم مع تطوير وتغيير مسميات بعض الهياكل التنظيمية والإدارية بهيئة الشرطة خلال السنوات الماضية، وكذلك تم اشتراط حضور رئيس اللجنة وثلاثة من أعضائها على الأقل.

 المادة (۱۲) أكدت على أهمية إخضاع الطالب للاختبار قبل تثبيته للتيقن من قدرته على الحياة النظامية بكل عناصرها من خلال مد فترة الوضع تحت الاختبار لتصبح ستة أشهر بدلاً من أربعة أشهر لإتاحة فترة أطول لتقييم الطالب خلال فترة الاختبار تقييماً متكاملاً.

 كما عالج التعديل حالات إعادة قيد الطالب لأي سبب من الأسباب بضرورة اجتيازه للاختبارات المقررة للقبول والتي تشمل العناصر الصحية والبدنية والنفسية للتحقق من صلاحيته للدراسة بالكلية، باعتبار أن تلك الاشتراطات هي ذاتها التي يتطلبها القيد لأول مره التكيف مع الاختبارات اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية للحد من تحايل البعض في الاستعانة بجهات خارجية للتشكيك في نتائج الاختبارات التي تؤدى في الكلية واستغلال ذلك في الطعن عليها أمام جهات القضاء. وتضمنت المادة شروط الالتحاق بالكلية وهي أيضاً شروط للاستمرار بها لإزالة اللبس في تفسير النصوص القانونية التي يتجه بها البعض نحو تفسير ضيق باعتبار هذه الشروط خاصة بالقبول فقط وما قد يثيره هذا التفسير من إشكاليات في إقامة دعاوى قضائية.
ولتجنب إعادة قيد المصابين بأمراض بدنية أو نفسية أو من فقد شروط اللياقة الصحية اللازمة

المدارس بالكلية حتى التخرج منها. المادة (11) تضمنت إعادة تنظيم الأحكام التأديبية لطالبة كلية الشرطة باستحداث مجلس تأديب للطلبة بدلا من المحكمة العسكرية ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة، وذلك التزاما بنص المادة (٢٠٦) من الدستور وأحكام المشروعية الإجرائية. المادة (10) احتوت على تعديل بعض حالات فصل الطالب من الكلية بضبط صياغة بعض البنود وعجز النظرة، واستبدال البند (1) ليشمل حالات الرسوب الفعلي والحكمي، وهو منا يحب من خلاله عدد المرات التي يستخذ فيها الطالب عدد مرات الرسوب وتضمن البند (٥) وجوبية صدور قرار الفصل من مجلس التأديب.

المادة (۱٥) مكرز (۲) عالجت منح اللقب العلمي وتعيين أعضاء هيئة التدريس من ضباط هيئة الشرطة، وكذلك المقررات المالية المخصصة لهم.


المادة (٢٠) تضمنت تعديل كيفية احتساب ترتيب نجاح طلاب السنة النهائية بكلية الشرطة ليكون الترتيب على أساس المجموع الكلي للدرجات في المواد القانونية والمواد الشرطية النظرية والعملية بدلا من متوسط الدرجات في المواد الشرطية فقط لتحقيق العدالة في تحديد الترتيب ولزيادة الاهتمام بكافة المواد التي يدرسها الطالب بالكلية وعلى الأخص المواد الشرطية النظرية والعملية.

المادة (٢٧) تناولت المادة المستبدلة “ضبط صباغة” المادة بتوضيح حالتي منح درجة الماجستير في علوم الشرطة بإدراج دبلومات الساسية وإدارة الشرطة، العلوم الجنائية، الأمن العام) والتي يجب الحصول على إحداها على الأقل لمنح الدرجة العلمية باعتبارها تمثل القوام الأساسي للدراسات العليا.


وفي المادة (۲۸) تضمنت المادة المستبدلة شرطي منح درجة الدكتوراه في علوم الشرطة بكلية الدراسات العليا مع الإحالة للائحة الداخلية لتحديد شروط وإجراءات التسجيل لما بها من تفصيلات للطلب المرونة في تعديلها كلما تطلب الأمر ذلك. 


وفى المادة (٣٣) جاءت مستهدفه تحقیق اعتبارات الحفاظ على المال العام حيث تم النص على سداد الطالب بكلية الشرطة بالتضامن مع ولي أمره ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء منة دراسة الطالب بالكلية وذلك في حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية هذا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شريط اللباقة الصحية أو الوفاة، وفي ذات الإطار ثم النص على الترام خريج كلية الشرطة بود ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف النفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة دراسته بالكلية حال تركه الخدمة قبل مضي عشر سنوات من تاريخ تخرجه، كما أعطت الحل للمجلس الأعلى للشرطة في إعفاء الضباط من سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التي يقررها وفقا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة، وأوضحت العادة أن المبالغ المستردة تؤول إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية الأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية، وتحديد وسائل تبديد هذه المبالغ.
المادة الثانية
تضمنت اضافة نصوص المواد (11) مكررا ۱۹ مکررا (۱) ۱۵ مکررا (٤) ۱۷، ۲۳ مکرر) من قانون رقم 11 لسنة ١٩٧٥ بإنشاء أكاديمية الشرطة، وذلك على النحو التالي:
مادة (11) مكرر) ومادة (11) مكرنا (1) تضمنا لتنظيم إجراءات الإحالة إلى مجلس التأديب والجزاءات التي توقع على الطلبة مع الإحالة إلى اللائحة الداخلية لتحديد سلطات توقيع تلك الجزاءات بما يتلاءم وجسامة الأفعال، وحددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة التقديم باللطعن على قرارات مجلس التاديب


تناولت  التعديلات تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية للدراسة بكلية الشرطة لمدة سنتين دراسيتين للاستفادة من الكفاءات والخبرات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات. على أن يحدد مجلس إدارة أكاديمية الشرطة قواعد وإجراءات القبول، وتكون ترقية الضباط المعينين وفقا لهذا التنظيم دون التقيد بالمدة الزمنية اللازمة للبقاء في الرتبة وبشرط استيفائهم الشروط الترقية الأخرى وتحدد أقدميلهم وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وتسري في شأنهم كافة الأحكام والقواعد الخاصة بطلبة كلية الشرطة فيما لم يرد فيه نص خاص.


كما  تضمن  استحداث مجالس علمية تضطلع بمعاونة مديري كليات أكاديمية الشرطة ومركز بحوث الشرطة في المسائل العلمية ذات الصلة مع الإحالة للائحة الداخلية التحديد إجراءات التنظيم المالي والإداري لتلك المجالس العلمية لما بها من تفصيلات للطلب المرونة في تعديلها كلما تطلب الأمر ذلك.
كما  تناول التعديل  سريان أحكام المادة (۲۰) على الطلاب الملتحقين للدراسة بكلية الشرطة في العام الجامعي اللاحق على تاريخ نشر هذا القانون.