الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد الاعتداء على شاب بالأسلحة البيضاء.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة وفقا للقانون

الاعتداء على شاب
الاعتداء على شاب بالأسلحة البيضاء

شهدت منطقة أبوشاهين بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم تعدي أكثر من 7 من الشباب تتراوح أعمارهم السنية مابين "17_21" سنة علي شاب من مالكي المحلات التجارية باستخدام الأسلحة البيضاء لخلافات علي أولوية المرور مما تسبب في إصابته بكدمات وسحجات وجروح في أماكن متفرقة من جسده وتم نقله بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي طوارىء واستقبال مستشفي المحلة العام.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول اعتداء مجموعة من الشباب بالأسلحة البيضاء علي شاب من مالكي المحلات التجارية لخلافات علي أولوية المرور بسبب زحام بمنطقة موقف ابوشاهين بدائرة القسم .

كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطورات الواقعة .

وتمكن الرائد أحمد الدبيس رئيس مباحث قسم أول المحلة من ضبط 4 من المتهمين بارتكاب الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

عقوبة البلطجة

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. 

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.