الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على إجراءات التنازل عن الترخيص في قانون المنشآت الصناعية

صدى البلد

يعتبر قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب السابق، لإتاحته تيسير الإجراءات ومنع التعقيدات التي كانت متواجدة سابقا.

وعرف القانون المنشأة الصناعية، بأنها  هي كل منشأة، أو شركة، أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام، أو يجري عمليات تغيير على أي منتج، بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز، أو إعادة التدوير، أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ولم يجيز القانون  إجراء أي تعديل جوهري في النشاط المرخص به ( المنشأة الصناعية)، إلا بإتباع الإجراءات المقررة لنظام الترخيص الخاضع له النشاط الصناعي وفقا لأحكام هذا القانون، وتبين اللائحة التنفيذية الأحوال التي يعد فيها التعديل في النشاط تعديلا جوهريا.

كما لا يجوز التنازل عن الرخصة الخاضعة لأحكام هذا القانون على أن يقدم المتنازل إليه طلبا بنقل الرخصة إلى اسمه على النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير المختص، ويرفق بالطلب عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق، ويجب أن يقدم طلب نقل الرخصة خلال شهرين من تاريخ التنازل.

وفي الأحوال التي يتطلب فيها القانون توافر شروط معينة في المرخص له، فيتعين أن تتوافر هذه الشروط في المتنازل إليه، وإذا لم تتوافر في المتنازل إليه هذه الشروط يحق للجهة الإدارية المختصة غلق المنشأة الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري.