الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة النواب المبدئية.. تفاصيل مشروعى قانون هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وحماية المخطوطات

مجلس النواب
مجلس النواب

البرلمان يوافق على:

مشروع قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

مشروع قانون حماية المخطوطات فى مجموعه
 

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الموافقة على من مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مجموعة ومشروع قانون حماية المخطوطات فى مجموعة.

أهداف مشروع قانون هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

وقالت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب،  أمام الجلسة العامة، إن مشروع القانون إلى تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التي تُضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة بالإضافة إلى التأكيد على إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وذلك مثلما تم مع المُقاولين والمُقاولين من الباطن.

وأكدت عضو مجلس النواب، يمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.

وأشارت إلى أن اللجنة المشتركة، قررت حذف المادة الأولى من مشروع القانون؛ نظرًا لأنه ليس من الضرورة ذكر كافة اختصاصات الهيئة في مسماها بالإضافة إلى أن المادة الثانية مادة 2 (بند) (د) من مشروع القانون قد أكدت على اختصاص الهيئة بتحلية المياه بالطاقة النووية، كما أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمسماها الحالي قد أبرمت العديد من العقود والاتفاقيات الخاصة بالمشروع النووي لتوليد الكهرباء وأن تغيير اسم الهيئة في قانون إنشائها يترتب عليه بالضرورة تغيير هذا الاسم في هذه العقود والاتفاقيات.

وانتظم مشروع القانون في ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه".

وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتي من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذا اعتبار الهيئة هي المالك والمشغل الوحيد لأي وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.

وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب. والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ومع التأكيد على التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.

وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.

كما وافق مجلس النواب  برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات. وارجأ المجلس الموافقة النهائية لجلسة برلمانية لاحقة.

ويعمل مشروع القانون مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات  لتشمل المخطوطات أياً كانت مادتها في ضوء تعدد طبيعة مواد الكتابة التي دونت بها وكفالة دور اللجنة  الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية  الخاصة  بالمخطوطات فى  صيانتها وحفظها وترميمها.

كما يستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم مسئولية صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير في إطار المبادئ الدستورية وتحمل حائز المخطوط  تكلفة الترميم فى المرة الثانية مناصفة مع الهيئة ، مع الأخذ فى  الاعتبار  مسئوليته التى تسلتزم المحافظة على المخطوط  بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون وتحميله تبعة الإخلال بهذا الالتزام.

تعمل التعديلات المستحدثة على  تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة  يحفظ لديها المخطوط فى حالتين : الأولى  عند ضبطه لحين انتهاء التحقيقات كون الحائز خالف الحظر المفروض على إخراج المخطوط خارج البلاد ، والثانية : عند الحكم بمصادرة  المخطوط لصالح الهيئة  بما يضمن  توفير حماية أوسع للمخطوطات وتلافى تعرضها للتلف والإهمال وهو ما ينسجم مع اختصاص الهيئة فى شأن حماية المخطوطات.

ويلزم مشروع القانون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق الحكومية  بأن تتحمل وحدها في المرة الأولى تكاليف صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير ومناصفة بينها وبين حائز المخطوط في المرة الثانية، وكذا منح الهيئة الحق في الرجوع علي حائز المخطوط بالمصروفات التي تحملتها الهيئة في صيانته وترميمه حال تسبب الحائز في تلفه كلياً أو فقده يأتي إعمالاً لنص دستوري في المادة الأولى تفرضه المواطنة والتي هي أساس لبناء المجتمع حيث تكفل الدولة للمواطنين مجموعة من الحقوق والحريات كما تحمله مجموعة من الالتزامات يفرضها عليه واجب الانتماء والولاء الكاملين للوطن الذي يحترم هويته ويؤمن بها ويدافع عنها ويحافظ عليها بكل ما في هذه الهوية من  ثوابت.