الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة 100 جنيه.. عقوبة الامتناع عن تداول الـ20 جنيه البلاستيكية بالمواصلات العامة

عملة الـ 20 جنيه
عملة الـ 20 جنيه البلاستيكية

ينتظر ملايين المواطنين بـ الشارع المصري، طرح عملة الـ « 20 جنيه » البلاستيكية الجديدة مع حلول عيد الأضحى، لاسيما بعد تصريحات وكيل محافظ البنك المركزي ، بأنه سيتم طرح عملة بلاستيكية جديدة فئة 20 جنيها خلال الأيام القليلة القادمة، يأتي ذلك استكمالا لطرحه 10 جنيهات بلاستيكية خلال عيد الأضحى الماضي.

 

ونرصد خلال هذا التقرير العقوبات التى تواجه الجهات أو الأشخاص غير المصرح لها بتتداول هذه العملات بشكل غير قانوني، أو كل من رفض التعامل بها في الشارع لا سيما المواصلات العامة .

لايفوتك||

 

عقوبة تشويه العملات الرسمية للدولة
 

نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن : “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.

 

عقوبة تزييف العملات

 

يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

 

عقوبة الامتناع عن تداول العملات الرسمية

 

وطبقا لـقانون العقوبات ، فقد نصت المادة 377 على أن :" يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.