الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل نحر الأضحية في ثاني أيام العيد أقل ثوابا من الأول

صدى البلد

كشفت دار الإفتاء المصرية أوقات نحر الأضحية المستحبة والوقت المشروع للنحر وذلك في شرح لأحكام وشروط الأضحية عبر موقع دار الإفتاء الرسمي.

وفيما يتعلق بموضوع حكم النحر ثاني أيام العيد فقد ذكرت دار الإفتاء أن وقت الأضحية من شروطها، وأنه يدخل وقت ذبح الأضحية بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة بعد دخول وقت صلاة الضحى ومضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي أن أيام النحر أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده.

وبعدما أوضحت دار الإفتاء، حكم الذبح ثاني ايام العيد وأنه مشروع حتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق فقد أشارت الدار إلى أن أفضل وقت لذبح الأضحية هو اليوم الأول وهو يوم الأضحى بعد فراغ الناس من الصلاة؛ لما في ذلك من المسارعة إلى الخير، وقد قال الله تعالى: ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين﴾ [آل عمران: 133]، والمقصود المسارعة إلى العمل الصالح الذي هو سبب للمغفرة والجنة.

كما نشرت دار الإفتاء اليوم عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فضل أو ثواب ذبح الأضحية، ونشرت الدار ما يلي: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم»، قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: «بكل شعرة حسنة» قالوا: فالصوف يا رسول الله، قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة» رواه ابن ماجه.

هل يشترط نحر الأضحية فى اتجاه القبلة

قالت  دار الإفتاء، إن من شروط نحر الأضحية أو النحر بصفة عامة في الحالات التي يكون النحر فيها اختياريا هو أن يكون النحر  بين مبدأ الحلقوم ومبدأ الصدر.

وأضافت الإفتاء: يرى الحنفية قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، ويرى المالكية ضرورة قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط قطع المريء، وقال الشافعية والحنابلة: لا بد من قطع الحلقوم والمريء.

وأوضحت  دار الإفتاء: ولم يشترط الفقهاء أي شروط أخرى لحل الحيوان وأكل لحمه، ولكنهم قالوا: يكره ترك التوجه إلى القبلة، فترك التوجه إلى القبلة من المكروهات وليس من ضمن شروط صحة النحر ، وبالتالي حل الحيوان للأكل.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه إذا تيسر للجزار توجيه الحيوان إلى القبلة فعليه فعل ذلك، وإذا لم يمكنه التوجه إلى القبلة فلا شيء في ذلك ويكون النحر حلالا بالشروط التي ذكرها الفقهاء.