الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

متى فعل النبي جلسة الاستراحة.. وهل يجوز تركها؟ الإفتاء توضح

متى فعل النبي جلسة
متى فعل النبي جلسة الاستراحة؟

يتساءل البعض حول متى فعل النبي جلسة الاستراحة؟، وما هو أقوال الفقهاء في هذه الجلسة؟، أسئلة أجابت عنها دار الإفتاء من خلال موقعها الرسمي، ونستعرضه في التقرير التالي.

متى فعل النبي جلسة الاستراحة؟

تقول دار الإفتاء في بيانها جلسة الاستراحة إن هذه الجلسة هي المسماة عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، وهي جلسةٌ خفيفةٌ جدًّا لا ذِكر فيها؛ لأنها تتعلق بهيئة نهوض المصلِّىِ من سجوده إلى قيامه، فهي مجرَّد هيئةٍ من هيئات الصلاة، وحديثها صحيحُ -كما ورد بالسؤال-؛ فإنه من رواية الشيخين البخاري ومسلم.

وتابعت قد اختلف الفقهاء في فقه هذا الحديث: هل هي سنةٌ ثابتةٌ في كلِّ الأحوال لكل مستطيع؛ وإلى هذا ذهب الشافعية، ويقولون إنها للفصل بين الركعات، أم هي سنـَّة يفعلها المحتاج إليها لمرضٍ أو تعبٍ أو ما شابه؛ وإلى هذا ذهب الجمهور، ودليل الشافعية الحديثُ الصحيحُ المشارُ إليه، ودليل الجمهور أن الرُّواة الذين نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مع تعددهم لم ينقلوا هذه الصفة إلا من رواية الصحابي راوي الحديث المتقدم، مما يدل -عندهم- أنه كان في أحيان قليلة، وتَمسَّكوا بِقوله صلى الله علَيه وآله وسلم: «إِنِّي امْرُؤٌ قَدْ بَدَنْتُ؛ فَلَا تُبَادِرُونِي بِالْقِيَامِ، وَلَا بِالسُّجُودِ» رواه ابن أبي شيبة، فَدل على أنه كان يفعلها لهذا السبب، فَلا تُشرَع إِلا في حقِّ مَن اتَّفَقَ لَه نَحو ذلك، ولذلك لم يروِ هذه السنة الناقلون لصفة صلاته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.

وشددت عليه: فهذه الهيئة مما اختلف السادة الفقهاء في مشروعيتها، مع اتفاقهم على صحة الصلاة بفعلها وبتركها، والشأن في المسائل المختلف فيها بينهم أن للمقلد –أي: عامة الناس من غير العلماء- تقليدَ أيٍّ منهم، ولا يُثَرِّب بعضهم على بعض؛ لأنه "لا يُنكَر المختلف فيه، وإنما يُنكَر المتفق عليه".

هل جلسة الاستراحة مشروعة؟

وفي جواب سائل يستغرب مما يراه من فعل البعض لجلسة الاستراحة، وهل هذا العمل مشروع؟، قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن جلسة الاستراحة عمل مشروع عند بعض فقهاء المذاهب الأربعة ولا حرج في فعلها .

قال صاحب الفقه الإسلامي وأدلته: اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ: ﺳﻦ ﺟﻠﺴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺠﺪﺓ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ تسمى ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﺭﻛﻌﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﺴﻦ ﻋﻘﺐ ﺳﺠﺪﺓ اﻟﺘﻼﻭﺓ، اﺗﺒﺎﻋﺎ ﻟﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ. ﻭﺭﻭﻯ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﻻ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻟﺤﻮﻳﺮﺙ ﺃﻧﻪ ﺭﺃﻯ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺼﻠﻲ، ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺗﺮ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ، ﻟﻢ ﻳﻨﻬﺾ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻮﻱ ﻗﺎﻋﺪًا».

ﻭتابع: ﻻ ﺗﺴﺘﺤﺐ ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ، ﺇﺫ ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺴﺎﻋﺪﻱ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﻔﺔ ﺻﻼﺓ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.