الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان| حكم إلقاء السلام على قارئ القرآن.. ورأي الشرع في المسح على الجورب.. وحالات تقدم فيها السُّنة على الفرض

دار الإفتاء
دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان

حكم إلقاء السلام على قارئ القرآن.. دار الإفتاء تجيب

حكم المسح على الجورب للرجال والنساء

حالات تقدم فيها السُّنة على الفرض.. معلومة لا يعرفها الكثير

 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، العديد من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.

في البداية، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "حَدَثَ نِقَاشٌ عندنا بين رُوَّاد المسجد حول مدى جواز إلقاء السلام على مَن يقرأ القرآن، فنرجو بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة.

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على حكم إلقاء السلام على قارئ القرآن، إن إلقاء السلام على قارئ القرآن مشروعٌ، والخلاف فيه دائرٌ بين الكراهة والاستحباب، فيَسَعُ المكلَّفَ أنْ يُلْقِيَ السلامَ عليه أو لا يَفعَل، مِن غير إثمٍ عليه في ذلك ولا حرج.

وذكرت دار الإفتاء، أنه لا يُشرع لغيره الإنكارُ عليه، مع الأخذ في الاعتبار أنَّ الأَوْلَى مراعاةُ حال القارئ فإن كان مستغرِقًا في التدبر والترتيل، ولا يحزنه عدمُ السلام عليه، تُرِكَ السلامُ عليه، أما إذا لَم يكن مستغرِقًا في التدبر والترتيل، أو كان يحزنه عدم إلقاء السلام عليه، فالأَوْلَى في هذه الحالة والمستحبُّ إلقاءُ السلام.

وأجابت دار الإفتاء المصرية، على حكم المسح على الجورب عند المذاهب الأربعة ومتى يبطل المسح على الجورب؟

وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها على حكم المسح على الجورب، أنه ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الجورب (الشراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين.

وأوضحت، دار الإفتاء، أنه يشترط في المسح على الجورب أن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة. ومن الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن صلاة الفرض تقدم دائما على صلاة السنة ، إلا في عدد من الحالات تقدم فيها السنة على الفرض.

وأضاف أبو اليزيد سلامة، في فتوى له عن حالات تقدم فيها السنة على الفرض، أن أولى هذه الحالات؛ هي في حالة “إلقاء السلام ورد السلام”، فإلقاء السلام سنة، أما رد السلام؛ فهو أمر واجب، وهنا إلقاء السلام الذي يعتبر سنة، هو مقدم على الواجب وهو رد السلام.

وأشار إلى أن الحالة الثانية، تكمن في حالة “المُعسر” وأن “يؤجل موعد سداد الدين”، لقول الله- تعالى-: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)، أما السنة؛ فهي أن يتجاوز المرء عن الدين كله، فالسنة هنا أفضل من الفرض، ويجوز أن نقدمها عليه.

وأوضح، أن التجاوز عن الدين، فيه 3 مرات ثواب، فالثواب الأول لتفريج الهم، والثواب الثاني هو تأجيل سداد الدين، والثواب الثالث هو التجاوز عن الدين.

وأشار إلى أن الأصل، أن الإنسان يتأكد من حالة الشخص الذي أمامه وأنه فعلا مستحق التجاوز عن الدين، ولكن ليس الأمر مهما، فالمسلم يتعامل مع ربه ويرجو منه الثواب.