الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يحظر على التاجر ربط بيع المنتجات بكميات معينة .. تفاصيل

منتجات غذائية
منتجات غذائية

نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون التزامات على الموردين (التجار).

ونصت المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على أن يلتزم المورد بوضع بيان صادر من جهاز حماية المستهلك برقم معتمد في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات موضحًا به ما يلى:

 – حق المستهلك في استبدال أو استرجاع السلع خلال 14 يومًا دون أسباب أو 30 يومًا في السلع المعيبة وذلك بحسب أحكام القانون وهذه اللائحة.

 – كيفية تقديم الشكوى وطرق التواصل مع جهاز حماية المستهلك.

 – رقم السجل التجاري ومكتب إصداره.

ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.

ونصت المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، وجاء بالمادة، أنه إذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، يلتزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه من الإنتاج المعيب محل الإخطار أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين من استخدامه، ويكون الإعلان والتحذير من خلال النشر فى الصحف اليومية أو المواقع الإلكترونية أو القنوات الفضائية أو الإذاعية، أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين فى الأحوال التى تسمح فيها طبيعة تداول المنتج بذلك.