الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقوبات تزوير وقائع ميلاد الأطفال بعد ولادتهم بالقانون الجديد

صدى البلد

يناقش مجلس النواب، غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وحدد مشروع القانون عددا من العقوبات لمخالفي أحكامه فيما يخص تسجيل المواليد الجدد والتزوير في وقائع الميلاد الجديدة.

ونصت المادة 24 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

ويهدف مشروع القانون  المعروض غدا على مجلس النواب، إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا ًمن العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.