الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقوبة ترميم مقابر تم تخصيصها للغير.. مشروع قانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استهدف مشروع قانون لتعديل قانون الجبانات الحالي رقم 5 لسنة 1966، والمقدم من النائب محمد جبريل، مسايرة التغييرات الاجتماعية والصحية والقانونية التي طرأت على المجتمع المصري وأصبح لزاماً أن تمتد التعديلات إلى هذا القانون لتنظيم الاختصاصات، وإنشاء وصيانة وإلغاء الجبانات وتعديل الرسوم المقررة بما يتناسب مع تغيرات المجتمع الحالية.

وأقر مشروع قانون المقابر الجديد عقوبات مشددة لكل من سولت له نفسه أن يرمم المقابر أو يستولى على مقابر تخص آخرين .

ونصت المادة الثانية على أن يعاقب كل من أنشأ أو رمم مقابر أو استولى على مقابر تم تخصيصها لمواطن آخر، بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفي حالة ما إذا كان الاستيلاء من التربي المختص أو معاونيه أو من أحد مسؤولي إدارة الجبانات بالجهة الإدارية، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي والعزل من الوظيفة.