الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محظورات حددها القانون على موظفي الضرائب.. تفاصيل

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

حددت المادتان 20 و 21 من القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقاً لآخر تعديل صادر في 3 ديسمبر عام 2020، عدد من المحظورات على موظفي مصلحة الضرائب ترتبط بمباشرتهم لعملهم، وجاء ذلك كالآتي:

نصت المادة 20 على أن يُحظر علي موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.

كما نصت المادة 21 على أن يُحظر علي موظف المصلحة القيام أو المشاركة في أي إجراءات ضريبية تخص أي شخص في الحالات الآتية:

( أ ) وجود صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص.

(ب) وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذي يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة.

(ج) إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح.