الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد الاستيلاء على 50 مليون جنيه .. مستريح المطاعم يواجه هذه العقوبة

مستريح المطاعم
مستريح المطاعم

شهدت قضية مستريح المطاعم المتهم بالاستيلاء على مبالغ طائلة تخطت 50 مليون جنيه تطورا جديدا بعد تقدم ضحية جديدة ببلاغ إلى مباحث الأموال العامة ضد المتهم الهارب. 

وأدلى الضحية بشهادته أمام نيابة الأموال العامة قائلا: “إنه تعرف على المتهم من خلال إعلاناته في قنوات شهيرة، حيث كان يعلن عن استثمار أموالهم بأسهم في مطاعم شهيرة”.

وأضاف انه استولى على مبلغ مليون جنيه قائلا: “شقى عمري في الخليج كل اللي عملته راح”. 

وحرر الضحية محضرا ضده.

بلاغات ضد مستريح المطاعم

كانت مباحث الأموال العامة تلقت أكثر من 150 بلاغًا كشفت عن قضية كبرى جديدة للنصب على المواطنين في مبالغ تخطت 50 مليون جنيه لاستثمارها في مطاعم شهيرة.

وتضمنت البلاغات التي قدمها الضحايا قيام “محمد عادل”، مالك شركة فود كينجدم لتأسيس وإدارة وتسويق المطاعم والكافيهات، بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة منهم بملايين الجنيهات بعد فترة طويلة من الإعلانات عبر القنوات الفضائية المختلفة وموقع “يوتيوب” حول جمع أموال منهم بالدولار والريال السعودي كأسهم يستثمرها في مطاعم ذات أسماء شهيرة، وبعد جمع مبالغ مالية ضخمة من حوالي 150 ضحية تخطت 50 مليون جنيه اختفى وجميع العاملين معه بالشركة بشكل مفاجئ وتوقفت جميع خطوط هواتفه المحمولة ولم يتوصل إليه أي من ضحاياه. 

وحرر عدد من الضحايا محاضر ضده منذ عدة أشهر.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن “كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة”.