قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بموجب قانون جديد.. إنشاء مجلس التخطيط لوظائف المستقبل.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

ينص قانون العمل الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي ودخل حيز التنفيذ رسميا، على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. 

ويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. وءلك تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

نص قانون العمل الجديد على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب. 

كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.

حقوق العامل خلال التوظيف

لا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.

فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.