لمـدة 60 يوما.. حالة وحيدة تجيز لصاحب العمل وقف الموظف عن الشغل مؤقتا
تضمن قانون العمل، ضوابط صارمة بشأن وقف الموظف عن مباشرة مهامه، حيث أن هذا الإجراء لا يجوز اللجوء إليه إلا في حالة واحدة فقط، ولمدة لا تتجاوز 60 يومًا، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق العامل وضمان