قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز للحاج مغادرة عرفات قبل غروب الشمس؟.. الإفتاء تفند خلاف الفقهاء

الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم
الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم

قالت دار الإفتاء المصرية إن جمهور العلماء أجمعوا على أن من وقف بعرفة بعد الزوال – أي بعد دخول وقت الظهر – ولو للحظة واحدة، ثم غادر في أي وقت قبل غروب الشمس، فإن وقوفه يُعتبر صحيحًا ويُجزئ عن ركن الوقوف بعرفة، ويكون حجه بذلك صحيحًا.

وأوضحت: إلا أن هناك خلافًا بين الفقهاء حول ما إذا كان عليه دم أم لا، وذلك بناءً على مسألة الجمع بين الليل والنهار في هذا الركن.

وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة واجبٌ، ولذلك فإن من دفع من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم.

 بينما ذهب الشافعية، والظاهرية، وبعض الروايات عن الإمام أحمد إلى أن هذا الجمع مستحبٌّ وليس واجبًا، وبالتالي لا يلزم من يغادر قبل الغروب أي فدية، وهذا الرأي هو الأصح في مذهب الشافعية.

وفي المقابل، خالف الإمام مالك هذا الرأي، حيث اعتبر أن الوقوف بعرفة لا يُجزئ إلا بإدراك جزء من الليل، وأن إدراك النهار وحده لا يكفي. 

واستدل جمهور العلماء بخلافه، بحديث الصحابي عروة بن مضرس- رضي الله عنه- الذي يفيد بأن من وقف بعرفة ليلًا أو نهارًا قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج.

ونقلت دار الإفتاء قول الإمام ابن قدامة الحنبلي في كتابه "المغني" (3/432، ط. الكتاب العربي) حيث قال: "فإن دفع من عرفة قبل الغروب فحجه صحيح عند جماعة من الفقهاء، باستثناء الإمام مالك الذي قال: لا حج له.

 وعلّق ابن عبد البر على هذا قائلاً: لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك".

كما ورد في كتاب "هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك" للإمام ابن جماعة (3/1165، بتحقيق د. صالح الخزيم): أن أبا طالب قال: "سألت أحمد عن رجل وقف بعرفة مع الإمام من الظهر إلى العصر ثم تذكّر أنه نسي نفقته بمنى؟ فقال: إن كان قد وقف بعرفة، فأحبّ إليّ أن يستأذن الإمام ليبلغه بنسيان نفقته، فإذا أذن له ذهب ولا يرجع، لأنه قد وقف.

 أما إذا لم يكن قد وقف بعرفة فعليه أن يرجع ويأخذ نفقته. ومن وقف بعرفة ليلًا أو نهارًا قبل طلوع الفجر، فقد تم حجه".

وأكدت دار الإفتاء في ختام فتواها أن العلماء قد أجمعوا على أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال – أي بعد دخول وقت الظهر – ويستمر إلى طلوع فجر يوم النحر، وهو يوم عيد الأضحى. 

وأشارت إلى أن من جمع في وقوفه بعرفة بين النهار والليل بعد الزوال، فقد أتى بالوقوف تامًّا ولا يلزمه شيء، كما أن من وقف بعرفة ليلة النحر فقط، فحجه صحيح أيضًا.