قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز أكل طعام ولغ فيه كلب.. د. عطية لاشين يوضح

د.  عطية لاشين
د. عطية لاشين

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من مستمع يقول في رسالته: «وقعت نجاسة كفأرة، أو ولغ كلب بُقية في إناء فيه سمن، أو دهن، أو زيت، فهل يحل أكله؟».

وأجاب الدكتور عطية لاشين قائلًا إن الأصل في الأشياء الحل والطهارة، وذلك من فضل الله تعالى على عباده ورحمته بهم وإحسانه إليهم، موضحًا أن الاستثناء هو الحرمة والنجاسة، وهو أمر نادر وقليل، وأن حياة الناس لا تستقيم إلا بجعل الأصل في الأشياء الحل والطهارة، أما إذا كان العكس، فإن الحياة تتعسر وتشُق على أصحابها.

واستشهد عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بقول الله سبحانه وتعالى: «يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا»، وقوله تعالى: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ»، كما استشهد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما بعثت بالحنيفية السمحة».

وأوضح الدكتور عطية لاشين أن مسألة وقوع فأرة في إناء يحتوي على السمن أو الدهن أو الزيت، أو ولوغ الكلب في شيء من هذه المواد، وما يترتب على ذلك من حكم الانتفاع بما في الإناء، هي من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، مشيرًا إلى أنه يختار من بين هذه الآراء ما يراه راجحًا من وجهة نظره الشرعية.

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أنه إذا كان ما في الإناء من سمن أو دهن أو زيت جامدًا غير سائل، ووقعت فيه النجاسة، فيُكتفى بإلقاء الجزء الذي وقعت فيه النجاسة وما حوله خارج الإناء، ويجوز الانتفاع بالباقي بسائر وجوه الانتفاع.

وتابع أن الحكم يختلف إذا كان ما في الإناء مائعًا، أي سائلًا، ووقعت فيه الفأرة أو ولغ فيه الكلب، ففي هذه الحالة يصبح ما في الإناء كله نجسًا، ولا يجوز الانتفاع بشيء منه، وفقًا للرأي الذي رجحه في إجابته عن السؤال.

واستدل الدكتور عطية لاشين على ذلك بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن فأرة وقعت في سمن، فقال: «إن كان جامدًا فخذوها، وما حولها فألقوه، وإن كان مائعًا فلا تقربوه».