أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل القرار رقم 4037 لسنة 2026 بتخويل بعض العاملين بالجهاز المصرى للملكية الفكرية صفة مأمورى الضبط القضائى.
وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وعلى القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية وعلى كتاب الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة الجهاز المصرى للملكية الفكرية رقم (420) قرر في مادته الأولى أنه يخول العاملون بالجهاز المصرى للملكية الفكرية - كل فى دائرة اختصاصه- صفة مأمورى الضبط القضائى.
جاء ذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية.
ونصت المادة الثانية على أنه تسرى صفة مأمورى الضبط القضائى المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى 31/7/2028.






