قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اعرف موقفه من الزواج والميراث.. أحكام الرضاعة في الإسلام وضوابط ثبوت التحريم

الرضاعة
الرضاعة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الرضاع تثبت به المحرمية الثابتة بالنسب؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» وذلك إذا تحققت فيه الشروط التي تجعله مُحَرِّمًا؛ وهي أن يكون الرضاع في الحولين، وأن يكون عدد الرضعات خمسًا متفرقات.

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حدود الابن من الرضاعة؟ وما هي حقوقه؟ أن تحريم الرضاع يتعلق بالمرضعة وزوجها وهو ما يُعبِّر عنه الفقهاء بالفَحْل الذي له اللبن والطفل الرضيع، فهم الأصول في الباب، ثم تنتشر الحرمة منهم إلى غيرهم، فتصير الْمُرضِعةُ أمَّه، وتنتشر الحرمة منها إلى آبائها من النسب والرضاع، فهم أجداد الرضيع، فإن كان الرضيع أنثى حَرُم عليهم نكاحها، كما تنتشر الحرمة منها إلى أمهاتها من النسب والرضاع، فَهُنَّ جَداتٌ للرضيع، فيحرم عليه نكاحهن إن كان ذكرًا، وتنتشر الحرمة أيضًا منها إلى أولادها من النسب والرضاع، فَهُمْ إخوته وأخواته، وتنتشر كذلك منها إلى إخوتها وأخواتها من النسب والرضاع، فَهُمْ أخواله وخالاته، ويكون أولادُ أولادها أولادَ إخوة وأولادَ أخوات للرضيع، ولا تثبت الحرمة بين الرضيع وأولاد إخوة المرضعة وأولاد أخواتها؛ لأنهم أولاد أخواله وخالاته.

أحكام الرضاعة في الإسلام

وأما زوج الْمُرضِعة فيصير أبًا للرضيع، وكذلك تنتشر الحرمة منه إلى آبائه وأمهاته فَهُمْ أجداد الرضيع وجداته، وإلى أولاده فَهُمْ إخوة الرضيع وأخواته، وإلى إخوته وأخواته فَهُمْ أعمام الرضيع وعماته.

وأما الْمُرتَضِع فتنتشِر الْحُرمة منه إلى أولاده من الرَّضاع أو النسَب فَهُمْ أحفاد الْمُرضِعة أو الفَحْل، ولا تنتشر إلى آبائه وأمهاته وإخوته وأخواته، فيجوز لأبيه وأخيه أن يَنكِحا المرضعة وبناتها.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا تنقطع نِسْبَةُ اللَّبن أي: الْمَحْرَمِيَّة عن زوج المرضعة حتى ولو مات عن هذه المرضعة أو طلقها، ما دامت الرضاعة قد تمَّت حال قيام الزوجية بينهما أو بعد قيامها ثم انقطاعها بطلاق أو وفاة، ما لم يحدث ما يُحال اللبن عليه من زوج آخر، أو بوسيلةٍ ما.

ويترتب على الرضاع الْمُحَرِّم تحريم الزواج على التفصيل المتقدم، كما تثبت به المحرميَّة الْمُجَوِّزة للنظر والخلوة في السفر والحضر وعدم نقض الطهارة باللمس على الخلاف المعروف، أما سائر أحكام النسب؛ كالميراث والنفقة والولاية على المال أو النفس ومنع أداء الزكاة إليه فلا يتعلق بالرضاع؛ لأن النسب أقوى منه فلا يُقاس عليه في جميع أحكامه، وإنما يُشَبَّه به في ما نُصَّ عليه فيه.