دار الإفتاء توضح حكم المسح على «الشراب»

أكدت دار الإفتاء انه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب – الشراب- إذا كان مجلدا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لبس على طهارة.
وأضافت دار الإفتاء أن الأصل في جواز المسح حديث المغيرة بن شعبة :" ان رسول الله صلى اللهعليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين".
وقيد الجمهور الإطلاق الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخف فاشترطوا في الجورب شروط الخف ولكن بعض العلماء كبعض الحنابلة وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقا : رقيقا وسميكا وساترا ومخرقا.
وأوضحت الإفتاء ان المسح على الجورب الشفاف ممنوع عند الجمهور جائز عند قليل من العلماء .