استبعاد مرشح دائرة «أبو حمص» بالبحيرة من الانتخابات

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاورى بصحة استبعاد المرشح هشام عبد القوى زيد عن دائرة ابو حمص لحصوله على الإعفاء بعد تجاوز السن القانونى وقيدت ضده القضية رقم 707 لسنة 2008 جنح عسكرية.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الدستور المعدل قد جعل الحفاظ على الأمن القومى واجب , كما جعل من التزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون، وارتقى بالدفاع عن الوطن وحماية ارضه لاقصى درجات السمو والتقديس وصهره فى بوتقة الشرف والواجب المقدس.
واعتبر التجنيد اجباريا وفقا للقانون اقتناعا منه أن الخدمة العسكرية والوطنية فرض عين على المصريين فمتى بلغ المواطن المصرى السن المقررة قانونا لتلك الخدمة تعين عليه اداؤها بما للوطن من حقوق فى عنق كل مواطن تقتضى منه بذل غاية الروح فى سبيل وطنه بالانخراط فى سلك الخدمة العسكرية والوطنية لأداء ضريبة الدم بحسبانها شرفا لا يدانيه شرف وضريبة على المجند نحو وطنه.
وأضافت الحيثيات أن الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور يقابلها واجبات عامة يكون اداؤها أمرا لازما لتحقيق رابطة الولاء والانتماء بين الفرد ووطنه وأن اعظم هذه الواجبات المقررة دستوريا هو واجب الدفاع عن الوطن التى تتمثل ايته الكبرى فى شرف اداء الخدمة العسكرية على نحو يمثل معه التهرب من الخدمة العسكرية اخلالا جللا باحد احكام الدستور المتصلة بالشرف والوطنية مما لا يكون اهلا للانتساب لمجلس النواب المعبر عن الشعب تطبيقا للقاعدة الدستورية العامة المنبثقة من نصوص الدستور التى مفادها ان من لم يحمل السلاح دفاعا عن الوطن دون مبرر قانونى لا حق له فى تمثيل الشعب .
وأشارت المحكمة فى حكمها إلى أن المشرع اشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية او اعفى من ادائها قانونا , وهو شرط من شروط الصلاحية للولاية التى يكبل العضو بأعبائها، ومؤدى ذلك ولازمه ان يكون من يتقدم للترشيح لعضوية مجلس النواب قد التزم باداء الواجب المقدس الذى هو أداء الخدمة العسكرية أو أن يكون قد اعفى من ادائها على النحو الذى ينظمه القانون بما لا يخل بالأصل المقرر وهو الخضوع.
وقالت: "الاعفاء قانونا يعنى الخضوع , ويتأبى الفهم الصريح لمفاد أحكام المادة الثامنة من قانون مجلس النواب المشار اليها على القول بتوافر هذا الشرط الا فى حالة اداء الخدمة او الاعفاء منها قانونا، ولا يكون ثمة مجال مع صراحة النص للالتجاء الى تأويله باستنباط حالات اخرى غير حالة اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها قانونا عن طريق اجهاد النصوص بتحميلها ما لا تحتمل او تأويلها باستظهار معان لا يفيدها ظاهر النص وصريح الحكم فكل ذلك مما يتنافر مع الكييف الصحيح لشروط الولاية العامة فى مجلس النواب والتى يكون الاصل فيها التقييد بما استنه المشرع من شروط تتفق صحيحا وتنسجم حقيقا مع احكام التشريع الاسمى المتمثل فى الدستور وهى الاحكام التى جعلت من الدفاع عن أرض الوطن واجبا مقدسا فصفة القداسة التى لم تلحق بأى من واجب اخر به.
ورأت المحكمة أنه يتعين وزنها بميزانها الصحيح وهو سمو هذا الواجب على غيره وتفرده بحقيقة ايمانية تظل على الواجب ويستظل بها الملتزمون بادائه فلا يتساوى الملتزمون والقاسطون لا يستوون، ولا يستقيم فى صحيح التفسير ولا فى سائغ التأويل لنص المادة الثامنة من قانون مجلس النواب ان يستوى من تهرب من اداء الخدمة العسكرية مع من اداها فعلا او اعفى من ادائها طبقا للقانون، ولا يمكن بحال اعتباره بمثابة من اعفى من ادائها طبقا للقانون لكونه قد خالف القانون، وحق عليه الجزاء المنصوص عليه به سواء وقع عليه بالفعل ام لم يوقع.
وذكرت المحكمة حكمها الهام انه لا يغير من ذلك ما يمكن ان يتذرع به من القول بان استلزام اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها قانونا من شأنه ان يحرم من تخلف عن ادائها حرمانا مؤبدا من حق الترشيح , بما يتعارض من الفطرة الانسانية فهذا القول مردود عليه بالقاعدة الاصولية التى تقضى بان كل انسان يلزم طائره فى عنقه، ومن ثم فلا تثريب ان يكون الحرمان مؤبدا على كل من سولت له نفسه التهرب من اداء هذا الواجب المقدس ولم يسلك سبل الهداية والرشاد وتخلف عن هذا الواجب حتى ولو تجاوز اقصى سن التجنيد على نحو ما يحدده قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980، فلا مجال للمحاكمة طلبا بحق دون ان يسعى له المواطن السعى الحريص المقرر قانونا للمطالبة به , وهو اداء ضريبة الدم، ومن القواعد الاصولية ان الغنم بالغرم وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى .
واختتمت المحكمة الظاهر من الأوراق وفقا لحافظة المستندات المقدمة من المدعى نفسه من صورة شهادة التجنيد الحاصل عليها ثابت فيها انه تخلف عن التجنيد وقيدت ضده القضية رقم 707 لسنة 2008 جنح واصبح غير مطلوب للتجنيد نهائيا، بما مؤداه انه لا يمكن بحال اعتباره بمثابة من اعفى من ادائها طبقا للقانون لكونه قد خالف القانون وحق عليه الجزاء المنصوص عليه به، سواء وقع عليه بالفعل ام لم يوقع ومن ثم يكون قد فقد احد الشروط الجوهرية فيمن يترشح لمجلس النواب، ويكون القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين لمجلس النواب فردى عن دائرة مركز ابو حمص بمحافظة البحيرة - وبحسب الظاهر من الاوراق – متفقا واحكام الدستور والقانون.