"الإفتاء الأردنية": قتل المسلمين بحجة الردة لم يفعله إلا "الخوارج"

أصدرت دائرة الإفتاء العام الأردنية اليوم الثلاثاء فتوى بحثية حول حكم ما يفعله خوارج العصر من القتل بدعوى الردة..مؤكدة خلالها على أن الإسلام هو دين الله تعالى الذي ارتضاه للناس كافة خاتما للشرائع السماوية ، متمما به مكارم الأخلاق مراعيا به فطرة الإنسان وكرامته قاصدا لتحقيق المقاصد العامة للشريعة الإسلامية والتي منها حفظ النفس البشرية.
وأكدت الفتوى على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر من نطق بالشهادتين والتزم بأحكام الإسلام ظاهرا مسلما ولا يجوز الحكم بكفره (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته) .. رواه البخاري.
وأشارت إلى أن علماء أهل السنة اتفقوا على أن من أظهر شعار الإسلام فهو مسلم ولا يجوز البحث عن باطنه ولا اتهامه بالكفر من غير موجب ظاهر ولا التسرع بالحكم بالكفر على أحد من المسلمين إلا لمن أظهر كفرا بواحا.
وقالت إن تكفير المسلم يعتبر من أكبر الكبائر فلا يجوز أن يكفر مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا إذا ثبت جحوده لأمر معلوم من الدين بالضرورة ولم يكن له شبهة وأصر على جحوده مع علمه وقصده.
وأضافت "إنه من الواجب على المسلم أن يحسن الظن بالمسلمين فلا يحكم بكفر أحد منهم لأن الأصل فيهم الإسلام"..مشيرة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (ومن دعا رجلا بالكفر أو قال : عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه (أي عاد عليه) .. رواه مسلم.
وأكدت على أن الحكم على أحد من المسلمين بالكفر والردة لا يكون إلا بشروط لا تتحقق إلا بصعوبة بالغة ولا تنطبق إلا على أشخاص قلائل، ولا يكون التكفير إلا لدى هيئات معتبرة شرعا وهي القاضي وله أعوانه الذين يتحققون مما ينسب للشخص ويتأكدون من تحقق شروط الحكم وانتفاء موانعه ويغلبون عدم التكفير في الحكم ويسلكون في سبيل عدم التكفير كل السبل..لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:(ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله).
وقالت "إن ما يفعله هؤلاء الجهلة من قتل المسلمين بحجة الردة والكفر لهو أمر مخالف لتعاليم الإسلام ولم يفعله إلا الخوارج، حيث كفروا من ارتكب كبيرة من المسلمين ، وهؤلاء حكموا بكفر وردة كل من خالفهم ليستبيحوا دمه وليجدوا مسوغا للإغراق في القتل وسفك الدماء المحرمة"..مشيرة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) البخاري.