تعرف على حكم وضوء من وقع الخمر على بدنه وملابسه

قال الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن العلماء اختلفوا في حكم التطهر من الخمر على رأيين.
وأوضح الجندي لـ«صدى البلد»، أن جمهور العلماء، رأى أن الخمر نجسة نجاسة عينية، فإذا أصاب البدن أو الثياب، فيجب غسل ما أصابته الخمر من بدنه أو ثيابه قبل أن يدخل في الصلاة وذلك على سبيل التنزيه.
وأضاف المفكر الإسلامي، أنه ذهب أصحاب الرأي الثاني، إلى أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية، وعليه: تصح صلاة من صلى وقد أصابه بدنه أو ثوبه شيء منها.
وأفاد: والأحوط ألا يصلي من أصابه شيء من الخمر حتى يغسلها، لأن الأدلة على طهارة الخمر ليست بالبينة، والخلاف فيها مع جماهير أهل العلم.