علي جمعة: يجب رد الشبكة للزوج عند «الخلع»

قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الخلع شرعًا هو إزالة ملك النكاح بعوض بلفظ الخلع، وهو جائزٌ شرعًا عند عامة الفقهاء سلفًا وخلفًا، ودليل جوازه قولُه تعالى في محكم كتابه: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ»، [البقرة:229].
وحديث ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» رواه البخاري.
وأضاف «جمعة» فى فتوى لها، أنه من الثابت والمقرَّر أن العرف الذي لا يخالف الشرع الشريف هو أحد أركان التشريع الإسلامي؛ لما جاء في الأثر عن ابن مسعود -رضي الله تعالى- عنه: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح» رواه أحمد.
وأكد المفتى السابق، أنه قد جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر، فإذا ما تراضى الزوجان على الخلع أو حَكَمَ به القاضي عند عدم التراضي، كان على المرأة أن تردَّ للزوج المهر الذي قبضته، ومنه الشبكة.قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الخلع شرعًا هو إزالة ملك النكاح بعوض بلفظ الخلع، وهو جائزٌ شرعًا عند عامة الفقهاء سلفًا وخلفًا، ودليل جوازه قولُه تعالى في محكم كتابه: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ»، [البقرة:229].
وحديث ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» رواه البخاري.
وأضاف «جمعة» فى فتوى لها، أنه من الثابت والمقرَّر أن العرف الذي لا يخالف الشرع الشريف هو أحد أركان التشريع الإسلامي؛ لما جاء في الأثر عن ابن مسعود -رضي الله تعالى- عنه: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح» رواه أحمد.
وأكد المفتى السابق، أنه قد جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر، فإذا ما تراضى الزوجان على الخلع أو حَكَمَ به القاضي عند عدم التراضي، كان على المرأة أن تردَّ للزوج المهر الذي قبضته، ومنه الشبكة.