قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، إن النذر شرعًا هو: إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم عليه بأصل الشرع.
وأضاف «وسام»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، أنه لا خلاف بين الفقهاء في صحة النذر في الجملة، ووجوب الوفاء بما كان طاعة منه؛ لقوله تعالى: «وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ» [الحج: 29]، وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ» أخرجه البخاري في صحيحه.
وأكد أنه يصح النذر في العبادات المقصودة، وهي التي شرعت للتقرب بها، وعلم من الشارع الاهتمام بتكليف الخلق إيقاعها عبادة، كالصوم والصلاة والصدقة والحج والاعتكاف والعتق والذبح، فهذه تلزم بالنذر بلا خلاف، ولكن الواجبات التي أوجبها الشرع الشريف لا يصح نذرها؛ لأنها واجبة بإيجاب الشرع، فلا معنى لالتزامها، وذلك كنذر الصلوات الخمس وصوم رمضان.
وأوضح مدير الفتوى، أن يجوز لأي الأشخاص أن يسدد النذر بدلاً من الناذر بشرط استئذانه بأن يعلمه بذلك.