رفض دعوى حرمان سيدة وابنتها من الميراث لعدم اختلاف الديانة

أقام شقيق أحد المتوفين دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة يطالب فيها بإبطال إعلام الوراثة ومنع زوجة أخيه وابنتها القاصر من الميراث بسبب اختلاف الديانة.
وقال المدعى فى دعواه التى حملت رقم 1028 لسنة 2015 إنه فى أغسطس 2015 صدر قرار فى مادة الوراثة رقم 1035 لسنة 2015 بانحصار إرثه فى زوجته ونجلته القاصر، رغم أن أخيه المتوفى لم يشهر إسلامه وفقا للأوراق الرسمية ومن ثم لا تستحق زوجته ونجلته نصيبا فى التركة، استنادا إلى أن مختلفى الديانة لا يورثوا، وقدم إلى المحكمة وثيقة زواج شقيقة المتوفى من زوجة أخرى "مسيحية الديانة" مؤرخة فى 25 أبريل 1993، وإعلام وراثة ثابت فيه انحصار إرثه فى زوجته"المسلمة" وابنته القاصر، إضافة إلى قيد عائلى ثابت فيه أنه شقيقه مسيحى ومتزوج من مسيحية، وقيد ميلاد ووفاة يظهران أنه لم يغير ديانته.
فيما مثلت "الزوجة" أمام المحكمة وقالت إنها تزوجت من زوجها المتوفى فى يوليو 1994 وإنه أشهر إسلامه فى اغسطس 1993، وقدمت شهادة إشهار زوجها لإسلامه من لجنه الفتوى بالأزهر الشريف، وصورة من قرار وصايتها على ابنتها القاصر وقيد ميلادها وثابت فيه أن والدها"مسلم الديانة"، وقيد وفاة ثابت أيضا فيه أن زوجها المتوفى مسلم كما قدمت صورة من تحقيق شخصيتها وثابت فيه أنها مسلمة الديانة.
وبعد إطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها من الأطراف المتنازعة، قضت برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وقالت فى أسباب حكمها إن المتوفى والمدعى عليهما "الزوجة والإبنة "متحدين فى الدين ومن ثم يحق لهما أن يرثا المتوفى.