قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إنه يحرم وصل الشعر بشعر آدمي آخر، أما وصله بشعر طاهر من غير الآدمي فيجوز للمتزوجة بإذن زوجها بحيث لا يراه الأجانب.
وأضافت «عمارة» خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة»، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه يحرم على المرأة أن تصل شعرها بشعر آدمي آخر بلا خلاف بين العلماء، سواء كان الشعر الذي استخدمته شعر رجلٍ أو امرأةٍ، وسواء كان شعر زوجها أو محرمها أو غيرهما، ودليل ذلك ما رواه الشيخان أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة».
وأوضحت أن الأصل تحريم وصل الشعر للمرأة عند معظم أهل العلم، مستدلين بما روي عن جابر بن عبد الله، أنه قال: «زَجَرَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا»، مشيرة إلى أن الفقهاء فرقوا بين الوصل بشعر الآدمي وشعر غير الآدمي.
وتابعت: فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يحرم وصل الشعر بشعر الآدمي، سواء أكان شعر امرأة أم رجل؛ وذلك لحرمة الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته، فعَنْ أسماء بنت أبي بكر، رضي الله عنهما: «أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي، ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى، فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا، وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا، أَفَأَصِلُ رَأْسَهَا؟ فَسَبَّ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ» [صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب الوصل في الشعر].
واستطردت: «في قول للحنابلة، ورأي عند الحنفية أنه يكره وصل الشعر بشعر الآدمي، وفي رواية أخرى للحنابلة أنه يجوز وصل الشعر بشعر الآدمي إذا كان بإذن الزوج».
وبينت: أما وصل الشعر بشعر غير الآدمي، فللفقهاء في ذلك مذاهب، فذهب الحنفية، ورواية للحنابلة بجواز الوصل بغير شعر الآدمي الطاهر، أما الشافعية فكان لهم في هذه المسألة ثلاثة أوجه، أصحها: إن وصلت بإذن الزوج جاز، وإلا يحرم الوصل [المجموع شرح المهذب: 3/147]، أما المالكية فلم يفرقوا بين الوصل بشعر الآدمي أو غيره، فحرموا مطلق الوصل.