قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

البحوث الإسلامية يوضح صحة حديث «تحريم الصيام في النصف الثاني من شعبان»

0|محمد صبري عبد الرحيم

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد حديثان صحيحان الأول ينهى فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم عن صيام النص من شعبان، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِذَا انتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ».
وأضاف «الجندي» لـ«صدى البلد» أنه يوجد حديث آخر خرجه السيوطي برقم 8757، صحيح، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت: «كانت أحب الشهور إليه صلى الله عليه وسلم أنه يصومه شعبان ثم يصله برمضان».
وجمع المفكر الإسلامي بين الحديثين، قائلاً: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله وربما صامه إلا قليلاً، كما ثبت ذلك من حديث عائشة وأم سلمة، أما الحديث الذي فيه النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان فهو صحيح، والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف، أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة».
وأشار إلى ما رواه البخاري (1914) ومسلم (1082) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ»، موضحًا أن هذا يدل على أن الصيام بعد نصف شعبان جائز لمن كانت له عادة بالصيام، كرجل اعتاد صوم يوم الاثنين والخميس، أو كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، أو صام النصف الأول من شعبان، أو من يقضي ما عليه من أيام صيام.
ورأى الإمام النووي: في رياض الصالحين (ص : 412): «باب النهي عن تقدم رمضان بصومٍ بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس».
وعمل الشافعية بهذه الأحاديث كلها، فقالوا: لا يجوز أن يصوم بعد النصف من شعبان إلا لمن كان له عادة، أو وصله بما قبل النصف، هذا هو الأصح عند أكثرهم أن النهي في الحديث للتحريم، وذهب بعضهم –كالروياني- إلى أن النهي للكراهة لا التحريم.
وذهب جمهور العلماء إلى تضعيف حديث النهي عن الصيام بعد نصف شعبان، وبناءً عليه قالوا: لا يكره الصيام بعد نصف شعبان، وقال الحافظ: وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: يَجُوزُ الصَّوْمُ تَطَوُّعًا بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَضَعَّفُوا الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِيهِ, وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ إِنَّهُ مُنْكَرٌ». وممن ضعفه كذلك البيهقي والطحاوي، ولكن الحديث صحيح عن المحققين.
والخلاصة أنه يُنهى عن الصيام في النصف الثاني من شعبان إما على سبيل الكراهة أو التحريم، إلا لمن له عادة بالصيام ، أو وصل الصيام بما قبل النصف.