قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

"جواز سفر" يتسبب فى رفض دعوى إنكار نسب

محكمة
محكمة

أقام أب دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة يطالب فيها بنفى نسب ابنته بعد عام من ولادتها، وقال الأب فى دعواه التى حملت رقم 756 لسنة 2016 إن المدعى عليها قد أدعت أنها زوجة له وأنها رزقت منه بصغيرة رغم أنه لم يتزوجها ولا صله له بها من الأساس كما تدعى ، مؤكدا أنه كان يقيم بدولة الإمارات فى الفترة التى زعمت المدعى فيها حملها ووضعها الطفلة، وقدم الأب للمحكمة حافظة مستندات بها شهادة ميلاد الصغيرة مؤرخة بتاريخ 1 مايو 2015 فيما قدمت الأم جواز سفرها والصغيرة ثابت فيه سفرهما إلى دولة الإمارات للمدعى.

وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها من طرفى التداعى وتأكدها من أوراق الدعوى أن الطفلة من مواليد 2015 وأن الأب فى ذلك الوقت لم ينكر نسب الطفلة كما ثابت بجواز السفر، وأن الصغيرة وأمها قد قاما بزيارة المدعى بدولة الإمارات، وهو الأمر الذى أقره الشرع وما استقر عليه أراء جمهور الفقهاء فى مذهب الإمام أبى حنيفة بأن من وسائل إثبات النسب هو الفراش بل السبب الرئيسى فى اثبات النسب متى تحقق ثبت به النسب ولايمكن نفيه بعد ذلك إلا إذا تحققت عده شروط حددها المشرع وأحاطها بعدة أحكام وإجراءات لما فى ذلك من خطورة وأهمية عظمى خص بها الإسلام النسب حرصا منه على حماية المجتمع وحياة الناس واهم هذة الأحكام أن يتعين لنفى النسب أن يقوم الوالد بنفى النسب وقت الولادة أو وقت الحمل وأن يقوم بملاعنة.

وهو الامر الذى لم يقم به المدعى حيث اكتفى باقامة الدعوى عقب ولادة الصغيرة بقرابة عام ولم ينفى نسبها وقت الولادة أو الحمل ولم يقم بإجراءات الملاعنة الأمر الذى تكون الدعوى معه قد أقيمت على غير ذى سند وبناء على ذلك تقضى برفض الدعوى وإلزام الأب بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

واستشهدت المحكمة فى حيثيات حكمها بما ورد فى كتاب الله العزيز فى سورة النور:"والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه من الصادقين والخامسة أن لعنت الله عليه أن كان من الكاذبين ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين ووالخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين" وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه:" أيما امرأة نسبت ولدا إلى غير أهله فإن الجنة عليها حرام، وأيما رجل جحد ولده وهو يعم أنه كذلك فإن الجنة عليه حرام ، كما ذكرت أنه الثابت بنص المادة 15 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 أنه لاتسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد ثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذ أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .

وقالت أن محكمة النقض قضت أن :"النسب ثبوته من جانب الرجل بالفراش والبينة والإقرار "، كما قضت أيضا أن الفراش ماهيته ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة شرطه نفى الزوج نسب الطفل وشرطه أن يكون نفيه وقت الولادة وأن يلاعن امراته تمام اللعان مستوفيا شروطه "، كما قضت أيضا أنه من المقرر شرعا أنه حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت عقد الزواج وكان يتصور الحمل من الزواج بأن كان مراهقا أو بالغا ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينه وإذا نفاه ازوج فلا ينتفى إلا بشرطين أولهما أن يكون نفيه وقت الولادة"، وثانيهما :" أن يلاعن إمراته فإذا تم اللعان مستوفيا شروطه فرق القاضى بينهما ونفى نسبه الولد عن أبيه وألحقه بأمه.